للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم البيض]

جاء فى المحلى أنه لو خرجت بيضة من دجاجة ميتة أو طائر ميت مما يؤكل لحمه لو ذكى فان كانت ذات قشر فأكلها حلال وان لم تكن ذات قشر بعد فهى حرام لأنها اذا صارت ذات قشر فقد باينت الميتة وصارت منحازة عنها واذا لم تكن ذات قشر فهى حينئذ بعض حشوتها ومتصلة بها فهى حرام (١).

[حكم اللبن]

جاء فى المحلى أن كل ما حرم أكل لحمه فحرام لبنه لأنه بعضه ومنسوب اليه الا ألبان النساء فهى حلال (٢) ولا يحل شرب ألبان الجلالة لأنه منها وبعضها فاذا قطع عنها أكل العذرة حل لبنها لما روينا من طريق أبى داود عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها (٣).

[حكم الأنفحة]

جاء فى المحلى أنه لا يحل أكل جبن عقد بأنفحة ميتة لأن أثرها ظاهر فيه وهو عقدها له (٤).

[مذهب الزيدية]

[حكم الجنين]

جاء فى شرح الأزهار: أنه لا تغنى تذكية ذات الجنين عن تذكيته، فلو ذبحت شاة أو نحوها فخرج من بطنها جنين فان تذكيتها لا تغنى عن تذكيته فان خرج حيا ذكى وان خرج ميتا حرم هذا اذا كان قد حلت فيه الحياة فان لم تكن حلت فيه الحياة فهو لحمة كجزء من أمه وقال زيد بن على رحمه الله تعالى: ان الجنين اذا خرج ميتا جاز أكله لكن بشرط‍ أن يكون قد أشعر (٥).

[حكم البيض]

جاء فى البحر الزخار ان بيضة الميتة تحل مثل صوفها وتغسل لمجاورتها النجاسة، وذكر الامام الناصر انها تكره لشبهها ببضعة من الميتة (٦).

[حكم اللبن]

جاء فى الروض النضير أنه لا يسوغ للانسان أن يشرب من لبن البدنة الا ما فضل عن ولدها (٧).


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤١٧، ص ٤١٨ مسألة رقم ١٠٠٩ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤١٠ مسألة رقم ٩٩٧ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق ج ٧ ص ٤١٠، ص ٤١١ مسألة رقم ١٠٠٠ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٧ ص ٤٢٢، مسألة رقم ١٠١٨ الطبعة السابقة.
(٥) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٨٣ والتاج المذهب لأحكام المذهب ج ٣ ص ٤٦٣ نفس الطبعة المتقدمة.
(٦) البحر الزخار ج ٤ ص ٣٣٥ نفس الطبعة المتقدمة.
(٧) الروض النضير ج ٣ ص ١٢٩، ص ١٣٠ نفس الطبعة المتقدمة.