للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

يقرر ابن حزم (١): أن الأصل فى القسمة أن تتم بالمساواة والمماثلة بين الشركاء لأن القسمة تمييز حق كل واحد وتخليصه.

ومن هذا الذى قرره ابن حزم يمكن القول بأنه يرى أن القسمة - فى معظم أحوالها - هى إفراز حق كل شريك وتخليصه عن حقوق بقية الشركاء.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٢): القسمة هى افراز الحقوق وتعديل الأنصباء

بمعنى أن يفرز لكل وارث أو لكل شريك نصيبه على حدة، وذلك فى كيل ما يكال ووزن ما يوزن وعد ما يعد وذرع ما يذرع وتقويم ما يقوم.

وفى هامش الشرح المذكور منسوبا إلى بعض كتبهم (٣): القسمة هى إفراز الحقوق فى المثليات وتعديل الأنصباء فى القيميات.

[مذهب الإمامية]

نص فقهاء الإمامية (٤) على أن القسمة تمييز حق لا بيع. ومن هذا النص يمكن القول بوجود العلاقة بين الإفراز والقسمة عندهم. إذ المراد من تمييز الحقوق افرازها وعزل بعضها عن بعض.

[مذهب الإباضية]

هذا المعنى الذى سبق تقريره من المذاهب المختلفة هو ما يمكن أن يتوصل إليه فى مذهب الإباضية.

فصاحب شرح النيل يعرف القسمة بأنها، تمييز بعض الانصباء من بعض (٥)، إذ المراد من تمييز الانصباء افراز نصيب كل شريك أو وارث من أنصبة باقى الشركاء أو الورثة الآخرين. راجع مصطلح قسمة.

المواضع التى يرد فيها الافراز بمعنى

التجنيب والعزل وأثر ذلك

[أولا: فى باب القسمة]

[مذهب الحنفية]

يقرر فقهاء المذهب الحنفى أن معنى الإفراز هو الغالب فى قسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات وأثر ذلك يظهر فى أنه عند قسمة هذه الأشياء يثبت لصاحب الحق خيار العيب دون خيار الشرط‍ والرؤية .. وثبوت خيار العيب سببه رفع الضرر الذى قد يلحق صاحب الحق من جراء ذلك العيب.

وهذا بخلاف خيار الشرط‍ والرؤية إذ لا فائدة


(١) المحلى ج ٨ ص ١٣٢ - ١٣٣.
(٢) شرح الأزهار ج ٣ ص ٣٨١.
(٣) شرح الأزهار وهامشه ج ٣ ص ٣٨١.
(٤) شرائع الاسلام ج ٤ ص ١٠١ طبعة سنة ١٣٨٩ هـ‍ بالموسوعة.
(٥) شرح النيل ج ٥ ص ٣١٦.