ينظر. ان كان يعرف العربية استخدمت قواعد النحو فى تفسير المقر به وتحديده. وان لم يكن يعلم قواعد العربية قبل منه التفسير والتحديد بما يشاء من قليل أو كثير بعد أن يكون المفسر به مما يتمول: فلو قال له على كذا درهم بالنصب وهو يعرف قواعد النحو لزمه عشرون لأن العدد غير المركب من عشرين الى تسعين انما يميز بالواحد المنصوب فيلزمه اقل قدر من ذلك وهو المتحقق وهو عشرون ويلغى المشكوك فيه لان الاصل براءة الذمة ولكن يحلف اليمين ان ادعى المقر له اكثر من العشرين - وان رفع لفظ - درهم - أو سكنه لزمه درهم واحد لانه المحقق اذ مقتضى القواعد النحوية ان يكون بدلا أو بيانا للفظ كذا. أو خبر لمبتدأ محذوف وان خفض لفظ درهم بالاضافة الى لفظ - كذا - لزمه مائة لأن كذا كناية عن عدد وأقل عدد يميز بالمفرد المجرور المائة. وان جمع لفظ درهم فقال كذا دراهم - لزمه ثلاثة لأنه أقل عدد يميز بالجمع مجرورا .. ولزمه فى كذا وكذا أحد وعشرون لان المعطوف فى العدد من احدى وعشرين الى تسعة وتسعين فيلزمه المحقق وهو مبدؤها وفى كذا كذا بلا عطف أحد عشر ان نصب التمييز فقال - درهما - لانه المحقق اذ العدد المركب من احدى عشر الى تسعة عشر وتمييزه بالمفرد المنصوب فيلغى المشكوك ..
ولو جر التمييز لزمه ثلاث مائه .. وان لم يكن المقر ممن يعرف قواعد النحو طلب منه التفسير لان العرف ليس جاريا على مقتضى اللغة الفصحى. ولذا قال سحنون: لا اعرف هذا بل يقبل تفسيره .. والتفسير يجرى على عرف الاستعمال. وان خالف مقتضى اللغة. والقاعدة انه: ان وافق العرف اللغة فذاك. وان تخالفا فان فسر المقر كلامه بما يوافق العرف قبل منه والا لم يقبل.
ثامنا:
وان اقر بجنس له انواع مختلفة
متفاوته لزمه المتعارف منه
وان كان اقل. فلو قال: له على درهم. لزمه المتعارف بين الناس من الدراهم ولو كان نحاسا كما فى عرف مصر فان المتعارف فيها ان الدراهم اسم للجدد النحاس والمتعارف فى الشام ان الدراهم من الفضة - وان لم يكن هناك تعارف على شئ فأختلفوا فقيل يلزمه الشرعى منه. وهو من الفضة وزن خمسين وخمسى حبة شعير متوسطة. وقيل يرجع الى المقر فى التفسير بما يريد مع يمينه ان خالفه المقر له وادعى اكثر مما فسر به.
وان وصف المقر به بأقل من المتعارف بأن قال له على درهم مغشوش أو ناقص. فان وصل الكلام ولم يفصله مختارا. قبل اقراره ولزمه ما أقر به. وان فصل مختارا بفاصل معناه كسلام او سكوت لا يقبل منه ويلزمه درهم كامل غير مغشوش.
وان كرر المقر به لزمه ما تدل عليه العبارة الا ان يجرى العرف بغير ما تدل عليه فيتبع العرف. فلو قال: درهم مع درهم او درهم تحته درهم أو فوقه درهم أو عليه درهم او قبله درهم او بعده درهم - أو درهم فدرهم أو ثم درهم - لزمه درهمان فى كل ذلك مالم يجرى عرف بخلافه - كأن يجرى بأن قوله له على درهم تحت درهم معناه درهم فى مقابلة