للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد جاء فى الجزء الثانى من نهاية المحتاج ما نصه: «وأولى الرجال بالرجل إذا اجتمع فى غسله من أقاربه من يصلح لغسله - أولاهم بالصلاة عليه، وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء كما سيأتى بيانهم (١).

ثم قال فى نفس المصدر فى بيان الأولى بالصلاة بعد أن ذكر العصبات النسبية والسببية .. ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب، فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم (٢).

وقال الشبراملسى فى حاشيته على نهاية المحتاج إضافة إلى ما ذكر: «والظاهر أن بقية ذوى الأرحام يترتبون بالقرب إلى الميت .. » وقال: ودخل فى بقية الأرحام أولاد الأخوات وأولاد بنات العم وأولاد الخال والخالة .. والأقرب أن يقال تقدم أولاد الأخوات ثم أولاد بنات العم ثم أولاد الخال ثم أولاد الخالة.

ولا حق لابن الخال فى تغسيل بنت عمته:

فقد جاء فى المصدر المذكور قوله:

«وأولى النساء بالمرأة فى غسلها إذا اجتمع من أقاربها من يصلح له قراباتها من النساء .. إلى أن قال ثم الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم، إلا ابن العم ونحوه من كل قريب ليس بمحرم فكالأجنبى».

أما حق ابن الخال فى الصلاة على ابن عمته وبنت عمته فثابت له بعد العصبات.

ومن هو أقرب منه من ذوى الأرحام وترتيبه بعد أولاد بنات العم كما ذكر (٣).

ولا يلزم ابن الخال بتكفين الميت:

إذ التكفين يلزم من تلزمه نفقة الميت حال حياته.

«ومحل التكفين أى الأصل الذى يجب منه كسائر مؤن التجهيز أصل التركة (٤).

ثم قال: فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب أصل أو فرع صغير أو كبير لعجزه بموته أو سيد فى رقيقه وكذا الزوج فى الأصح .. إلخ (٥).

[مذهب الحنابلة]

ابن الخال أحق الناس بغسل الميت إذا لم يوجد موصى له ولا عاصب ولا ذو رحم أقرب منه، فقد جاء فى المغنى والشرح الكبير فى غسل الميت ما يأتى:

«وأحق الناس به وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحام إلا الصلاة عليه فان الأمير أحق بها بعد وصيه» (٦).

وفى نفس المصدر قال فى ترتيب الأولياء وغيرهم فى الصلاة عليه:


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٢ ص ٤٤٢ طبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ص ٤٨٠.
(٣) نهاية المحتاج ج‍ ٢ ص ٤٤٣، ٤٤٤.
(٤) المرجع السابق ص ٤٥١.
(٥) المرجع السابق ص ٤٥٢.
(٦) المغنى والشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٣٠٩ الطبعة الأولى فى مطبعة المنار ١٣٤٥ هـ‍.