للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مهر لها ان كان قبل الدخول وليس لها نفقة العدة بعد الدخول.

واذا ارتد الزوجان معا فهما على نكاحهما استحسانا، فان بنى حنيفة ارتدوا واستتيبوا فلم يأمرهم أبو بكر بتجديد نكاحهم وفى القياس تقع الفرقة بينهما وهو قول زفر، ولا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة أصلية لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: اذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقيل بغير طلاق (٢).

وقال عليش عن خليل أنه اذا ارتد أحد الزوجين فليس فسخا مجردا بل هو طلاق.

قال الدسوقى. ويكون الارتداد نفسه طلاقا وتكون الطلقة بائنة لا رجعية فلا بد من عقد جديد فان وقع الارتداد قبل البناء فلها نصف الصداق، قال: ما لم تقصد المرأة بردتها فسخ النكاح والا لم يفسخ، ولو ارتد الزوج لدين زوجته الكتابية فيفسخ بطلقة بائنة ويحال بينهما (٣) وقال الامام مالك فى المدونة: ولا أرى للزوجة المرتدة نفقة فى مدة الاستتابة لأنها قد بانت منه وان رجعت الى الاسلام كانت تطليقة بائنة (٤).

وقال الحطاب لا تسقط‍ الردة ما تقدم من الطلاق وما طلق فى ارتداده فلا يلزمه، وفى ذلك تفصيل (انظر طلاق).

وقال: ان ظاهر المذهب هو أن الردة تسقط‍ يمين الطلاق فاذا ارتد وعليه أيمان بالطلاق أو ظهار فالردة تسقط‍ ذلى، وقيل لا تطرح الردة احصانه ولا ايمانه بالطلاق.

[مذهب الشافعية]

قال الامام الشافعى: لا يجوز للمرتد أن ينكح قبل الحجر ولا بعده مسلمة لأنه مشرك ولا وثنية لأنه لا يحل له الا ما يحل للمسلمين ولا كتابية لأنه لا يقر على دينه فان نكح فأصاب واحدة منهن فلها مهر مثلها والنكاح مفسوخ ولا يكون للمرتد أن يزوج ابنته ولا أخته ولا امرأة هو وليها مسلمة أو مشركة ولا مسلما ولا مشركا واذا أنكح فانكاحه باطل (٥).

وقال فى المهذب: واذا ارتد الزوجان أو أحدهما فان كان قبل الدخول وقعت الفرقة وان كان بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة فان اجتمعا على الاسلام قبل انقضاء العدة فهما على النكاح وان لم يجتمعا وقعت الفرقة لأنه انتقال من دين الى دين يمنع ابتداء النكاح (٦).

وعن الامام الشافعى: اذا لم يسلم المرتد قبل انقضاء عدة المرأة بانت منه (٧).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: اذا تزوج المرتد لم يصح تزوجه لأنه لا يقر على النكاح وان تزوج لم يصح تزوجه لأن ولايته على موليته قد زالت بردته (٨).


(١) المبسوط‍ ح‍ ٥ ص ٤٩، ٤٨ ومتن الرسالة للقيروانى ص ٧٨ طبع مطبعة صبيح سنة ١٣٧٥.
(٢) الدسوقى ح‍ ٢ ص ٢٧٠.
(٣) المدونة ح‍ ٥ ص ١٦٠.
(٤) الحطاب ح‍ ٦ ص ٢٨٢، ٢٨٤.
(٥) الام ح‍ ٦ ص ١٦٤.
(٦) المهذب ح‍ ٢ ص ٥٤.
(٧) الام ح‍ ٤ ص ٢٩١.
(٨) المغنى ح‍ ١٠ ص ٨٣.