للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو مقتضى كلامهم، ولو حلفه غريمه ونحوه ممن لا ولاية له فى التحليف أو حلف هو ابتداء فالعبرة بنيته وان أثم بها حيث أبطلت يمينه حق غيره وعليه يحمل خبر «يمينك ما يصدقك عليه صاحبك» (١) والظلمة تنفع التورية عندهم ولا كفارة عليه وان أثم الحالف وكذلك شيوخ البلدان والاسواق فتنفعه التورية عندهم سواء كان الحلف بالله أو بالطلاق.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: (٢) تكون يمين الحالف على صفة جوابه لخصمه ولا يصل اليمين باستثناء لانه يزيل حكم اليمين ولا يصلها بما لا يفهم لاحتمال أن يكون استثناء، وتحرم التورية والتأويل لحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك، الا لمظلوم كمن يستحلفه ظالم: ما لفلان عندك وديعة فينوى ب‍ «ما» الذى ونحوه.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: اليمين (٣) محمولة على لغة الحالف وعلى نيته وهو مصدق فيما ادعى من ذلك الا من لزمته يمين فى حق لخصمه عليه والحالف مبطل فان اليمين ههنا على نية المحلوف له، فمن لزمته يمين لخصمه وهو مبطل فلا ينتفع بتوريته وهو عاص لله تعالى فى جحوده الحق عاص له فى استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمين فهو حالف يمين غموس.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار: المحلف (٤) على حق أو تهمة بما له التحليف به تكون اليمين باعتبار نيته، ووجهه أن يمين المدعى عليه موضوعة فى الشرع لينزجر الظالم عن جحود الحق فوجب أن يكون الاعتبار بنية المحلف حتى يحصل هذا المعنى الا أنه لا تأثير لنية المحلف فى اليمين الا بشرطين:

أحدهما: أن يكون استحلافه على حق يستحقه على الحالف فلو لم يكن على حق يستحقه المحلف كانت النية نية الحالف.

والشرط‍ الثانى: أن يستحلفه بما له أن يحلف به وهو الحلف بالله أو بصفة من صفاته، وأما لو استحلفه بالطلاق أو العتاق أو النذر كانت النية نية الحالف، وقيل:

ان كان رأى الحاكم جواز التحليف بذلك أى بالطلاق والعتاق فله الزام الخصم وتعتبر نية المحلف، وان كانت اليمين على أمر مستقبل نحو أن يحلفه الحاكم ليقضين زيدا حقه غدا فان النية نية المحلف ولا حكم لنية الحالف، ولو نوى الحالف نية تصرفه عن الحنث فلا حكم لها، وقيل انما تكون


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج‍ ٨ ص ٣٣٣ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع وبهامشه شرح منتهى الارادات ج‍ ٤ ص ١٩٩ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٨ ص ٤٣ وص ٤٤ مسألة رقم ١١٣٥ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار ج‍ ٤ ص ١٠، ص ١١ طبع مطبعة حجازى بالقاهرة طبعة ثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍.