للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحظ‍ اليتيم. وليس لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله .. وقال الازجى بلى. اى لا يمنع من عقوده ولا يكف عن التصرف فى ماله ولكن ينفق عليه جبرا بالمعروف من ماله ولولى المميز اى الصغير المميز أو السفيه ذكرا كان أو أنثى ولسيد العبد المميز أو البالغ الاذن لهما فى التجارة لقوله تعالى «وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم» .. أى اختبروهم لتعلموا رشدهم. وانما يتحقق ذلك بتفويض الأمر اليهم من البيع والشراء ونحوه. ولأن المميز عاقل محجور عليه فصح تصرفه باذن وليه فلو تصرف بلا اذن لم يصح وبالاذن لهما فى التجارة ينفك الحجر عنهما فيما أذن لهما فيه فقط‍ قدرا أو نوعا. فاذا اذن لهما فى التجارة فى مائة لم يصح تصرفهما فيما زاد عليها. وينفك الحجر عنهما ايضا فى النوع الذى اذن لهما بالاتجار فيه فقط‍ لانهما يتصرفان بالاذن من جهة آدمى فوجب أن يتقيدا بما أذن لهما فيه كوكيل ووصى فى نوع من التصرفات - وان أذن الولى المميز أو السيد العبد فى جميع انواع التجارة لم يجز للمأذون أن يؤجر نفسه ولا أن يتوكل لغيره فى العمل ولو لم يقيد الولى أو السيد المميز أو العبد بذلك لانه لا يملك الا باذن خاص ولانه يشغله عن التجارة المقصودة بالاذن ويصح اقرار المميز والعبد المأذون لهما فى التجارة بقدر ما أذن لهما فيه لان الحجر المانع من صحة الاقرار قد انفك عنهما فيه والمجنون والصغير الذى لم يبلغ حد التمييز لا يصح تصرفهما باذن ولا بغيره لعدم الاعتداد بقولهما. ويبطل الاذن بالحجر على السيد لسفه أو فلس وبموته وجنونه المطبق وجاز ما يبطل الوكالة. لان اذنه للعبد كان لوكالة يبطله ما يبطلها وان حجر السيد على العبد وفى يده مال فأقر به لاحد لم يصح اقراره لحق السيد. ثم ان أذن السيد له فأقر المأذون بالمال صح اقراره لأن المانع من صحة اقراره الحجر عليه وقد زال ولان تصرفه صحيح فيصح اقراره كالحر. وان وكل المميز او العبد وكيلا يصح ويتصرف فيما يعجز عنه الموكل وفيما لا يتولى مثله بنفسه فقط‍ ومتى عزل السيد العبد من الاذن انعزل وكيله من الوكالة لان التوكيل فرع الاذن ومبنى عليه فاذا بطل الاذن بطل ما هو مبنى عليه بخلاف وكيل الصبى المميز المأذون فان وكالته لا تبطل ببطلان الاذن لانه متصرف فى مال نفسه فلم ينعزل وكيله بتغير الحال لكن لا يتصرف الوكيل فى حالة المنع كموكله.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه لا يجوز (١) الحجر على أحد فى ماله الا على من لم يبلغ او على مجنون فى حال جنونه. فهذان خاصة لا ينفذ لهما امر فى مالهما - فاذا بلغ الصغير وأفاق المجنون جاز أمرهما فى مالهما كغيرهما ولا فرق. سواء فى ذلك كله الحر والعبد والذكر والانثى والبكر وذات الاب وغير ذات الاب. وذات الزوج والتى لا زوج لها. وفعل كل من ذكرنا فى اموالهم من عتق أو هبة أو بيع او غير ذلك نافذا اذا وافق الحق من الواجب او المباح ومردود فعل كل احد منهم فى ماله اذا خالف المباح أو الواجب ولا فرق. ولا اعتراض لاب


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٨ ص ٢٧٨ وما بعدها.