السفيه الا باذن وليه لانه تصرف فيه مال يحسب به فلم يصح بغير اذن الولى وهذا اذا لم يكن السفيه محتاجا الى التزوج والا لو احتاج اليه صح أن يتزوج بغير اذن الولى لانه حينئذ يكون مصلحة محضة ونفعا خالصا والنكاح لم يشرع لقصد المال ويستوى أن يكون احتياجه للمتزوج للمتعة او للخدمة ..
ويتقيد السفيه اذا تزوج بمهر المثل فلا يزيد عليه لان الزيادة تبرع وهو ليس من أهل التبرع. فان عضله الولى أى منعه من التزوج استقل هو به.
ولا يصح عتق السفيه ولا هبته ولا وقفه لانه تبرع وليس من أهله. لكن ان كان الوقف معلقا بموته فالظاهر صحته لانه وصية ووصيته وتدبيره صحيحان لانه لا ضرر عليه فيهما. وللسفيه أن يطالب بالقصاص لانه يستقل بما لا يتعلق مقصوده بالمال وله العفو عن القصاص على مال ولا يصح عفوه عنه على غير مال .. وان اقر السفيه بحد زنا او شرب او قذف أو طلق زوجته أو خلعها بمال صح الاقرار والطلاق والخلع ويلزمه حكم ذلك فى الحال لانه غير متهم فى نفسه. والحجر انما يتعلق بالمال. وان قبض السفيه عوض الخلع او الطلاق لم يصح قبضه لانه تصرف فى مال فلو أتلفه أو تلف بيده ولم يضمن ولا تبرأ المرأة بدفع هذا العوض اليه كالصغير لعدم أهليته للقبض .. ويصح ظهاره وايلاؤه ولعانه ونفى النسب به .. وأن أقر بما يوجب القصاص فى نفس أو طرف ونحوه وطلب المقر له اقامته كان لربه استيفاؤه فى الحال فان عفا ربه عنه بمال صح العفو والصواب أن لا يجب المال الذى عفا عليه فى الحال لان السفيه والمقر له قد يتواطآن على ذلك بل يجب المال اذا فك الحجر عنه. وسقط القصاص للعفو وأن أقر السفيه بنسب ولد أو نحوه صح اقراره ولزمته احكامه من النفقة والسكنى والارث كنفقة الزوجة والخادم ..
ولا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه بل يفرقها وليه كسائر التصرفات المالية. وأن أقر السفيه بمال صح اقراره ولكن لا يلزمه ما أقر به فى حال حجره بل يتبع به بعد فك الحجر عنه. وأن علم الولى صحة ما أقر به السفيه كدين جناية ونحوه لزمه أداؤه ذكره فى الشرح والوجيز. وحكم تصرف ولى السفيه كحكم تصرف ولى الصغير والمجنون لان ولايته على السفيه لحظه فأشبه ولى الصبى.
ومتى زال الحجر عن الصغير أو المجنون أو السفيه فادعى احدهم على الولى تعديا فى ماله أو ما يوجب ضمانا من نحو تفريط أو محاباة أو تبرع ونحوه بلا بينة فالقول قول الولى لانه أمين كالمودع حتى فى قدر نفقته عليه او على ماله أو عقاره ما لم يعلم كذب الولى فى دعواه بالحس أو مخالفة عادة أو عرفا فلا يقبل قوله حينئذ لمخالفته الظاهر ويقبل قول الولى ايضا فى وجود ضرورة ومصلحة أقتضت بيع عقاره وفى تلف مال المحجور عليه أو بعضه لانه أمين. ويحلف الولى اذا لم يكن هو الحاكم اذ الحاكم لا يحلف لعدم التهمة. ويقبل قوله فى رد المال الى اليتيم بعد بلوغه ورشده لانه أمين كالمودع وهذا اذا كان الولى متبرعا فان كان بأجر فلا يقبل منه دعوى الرد كالمرتهن والمستعير بل يقبل قول اليتيم فى ذلك لان الولى قبض المال