البيع والشراء والمصلحة والمفسدة والا ادى ذلك الى ضياع المال وحصول الضرر. وبيع الاختبار وشراءه صحيح لان الله قد أمر بالاختبار وهو يكون فيما يكون بالبيع والشراء والله لا يأمر بغير الصحيح.
وتثبت الولاية على الصغير والمجنون ذكرا او انثى للاب لكمال شفقته ولأنها ولاية فقدم فيها الاب كولاية النكاح. اذا كان الاب بالغا رشيدا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا لان تفويض الولاية الى غير من هذه صفاته تضييع للمال. ولان غير البالغ الرشيد الحر العاقل يحتاج الى ولى فلا يكون وليا على غيره ولكن تثبت الولاية للمكاتب على ولده التابع له فى الكتابة. ويتصور أن يكون الاب غير بالغ اذا الحق نسب الولد بابن عشر سنين احتياطا للنسب فيلحق به الولد ولا يثبت به بلوغه ..
ثم تثبت الولاية على الصغير والمجنون بعد الاب لوصيه العدل ولو كان بأجر وهناك متبرع بالولاية لانه نائب الاب فأشبه وكيله على الحياة. ثم أن لم يكن أب ولا وصيه او كان الاب موجودا ولكن فقد شيئا من الصفات المعتبرة فيه والتى أشير اليها ثبتت الولاية عليهما للحاكم لانه ولى من لا ولى له.
فان لم يعهد الأب الى وصى أقام الحاكم أمينا ينظر لليتيم والمجنون لانتقال الولاية اليه.
فان لم يوجد حاكم فأين يقوم بالنظر اليهما.
ولا ولاية للجد والام وسائر العصبات ..
ولا يجوز لولى الصغير والمجنون أن يتصرف فى مالهما الا على وجه الحظ والمصلحة لهما لقوله تعالى «ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسن» والمجنون فى معناه ليأخذ حكمه. فان تبرع الولى بهبة أو صدقة أو حابا فى البيع والشراء بأن زاد ونقص او زاد على النفقة عليهما او على من تلزمهما نفقته بالمعروف ضمن فى ذلك كله لانه منوط. والمراد انه يضمن القدر الزائد على الواجب لا مطلقا.
ولا يصح اقرار الولى عليهما بمال ولا اتلاف ونحوه لانه اقرار الغير وهو غير صحيح ولا مقبول شرعا. وأما تصرفاته النافذة منه كالبيع والإجارة وغيرهما فيصير اقراره بها كالوكيل.
ومن بلغ سفيها واستمر أو بلغ مجنونا فالنظر فى ماله لمن كان وليا عليه قبل البلوغ من الاب أو وصيه او الحاكم لما تقدم. وان فك عنه الحجر عند البلوغ بأن بلغ عاقلا رشيدا ثم طرأ عليه السفه أو جن بعد بلوغه ورشده أعيد الحجر عليه فى الحالين لان الحكم يدور مع علته. فأن فسق السفيه ولم يبذر لم يحجر عليه خصوصا على القول بأن الرشد صلاح فى المال فقط .. ولا يحجر على من سفه أو جن بعد البلوغ والرشد الا الحاكم. لان التبذير واختلال العقل اللذين هما سبب الحجر ثانيا يختلف الامر فيهما باختلاف النظر فاحتاج الى الاجتهاد فلا يثبت الا بحكم الحاكم كالحجر على المفلس .. ولا ينظر فى اموالهما الا الحاكم لان الحجر عليهما يفتقر الى الحاكم وفك الحجر عنهما كذلك فكذا النظر فى مالهما. ولا ينفك الحجر عنهما الا بحكمه لانه حجر ثبت بحكمه فلم يزل الا به كالمفلس. والشيخ الكبير اذا اختل عقله حجر عليه بمنزلة المجنون لعجزه عن التصرف فى المال .. ومن حجر عليه الحاكم استحب اظهاره والاشهاد عليه لتجتنب معاملته والاشهاد ليس بشرط لانه ينتشر أمره ويشتهر وان رأى الحاكم أن مناديا ينادى بالحجر عليه ليعرفه الناس قبل .. ولا يصح أن يتزوج