او لم يعلم لتفريطه - وان جنوا على نفس أو طرف أو جرح فعليهم أرش الجناية لانهم تعدوا ولا تفريط من المجنى عليه. ويضمنون ما لم يدفع اليهم من المال اذا أتلفوه لانه لا تفريط ولا تسليط من المالك. والاتلاف يستوى فيه من له الاهلية وغيره. وحكم المنصوب كذلك لحصوله فى يدهم بغير اختيار المالك .. واذا دفع محجور عليه لنفسه ماله لمحجور عليه لنفسه فتلف فالظاهر انه مضمون على المدفوع له لانه لا تسليط من المالك لانه غير مكلف وقد تلف بفعل القابض له بغير حق فضمنه لان الاتلاف يستوى فيه الكبير والصغير والعمد والسهو. والأهل وغير الأهل.
ومتى عقل المجنون وبلغ الصبى ورشدا ولو بلا حكم حاكم انفك الحجر عنهما بلا حكم ذكرين كانا أو أنثيين. أما فى الصبى فلقوله تعالى «وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح «فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم» وأما فى المجنون فلان الحجر عليه كان لجنونه فاذا زال وجب زوال الحجر المترتب عليه لزوال علته. ودفع اليهما مالهما بعد أن بلغ الصبى رشيدا وعقل المجنون رشيدا. لقوله تعالى «فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم» ويستحب ان يكون الدفع لهما باذن قاض وأن يكون ببينة بالرشد وأن يكون ببينة بالدفع ليأمن الولى التبعة اى الرجوع عليه بعد ذلك ولا ينفك الحجر عنهما قبل ذلك اى البلوغ او العقل مع الرشد بحال من الاحوال ولو صارا شيخين. ويحصل البلوغ فى الذكر والانثى بواحد من ثلاثة أشياء. انزال المنى بيقظة أو مناما باحتلام أو جماع أو غير ذلك.
لقوله تعالى «واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا» قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الفرائض والاحكام تجب على المحتلم العاقل - أو بلوغ خمس عشرة سنة. أو نبات الشعر الخشن القوى حول القبل وتزيد الجارية على الذكر شيئين. الحيض والحمل. ولا اعتبار بغلظ الصوت وفرق الانف ونهود الثدى وشعر الابط ونحو ذلك.
والرشد. الصلاح فى المال لا غير فى قول أكثر العلماء لقوله تعالى «فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم» قال: ابن عباس يعنى صلاحا فى اموالهم. ولا يدفع اليه ماله قبل الرشد ولو صار شيخا. ولا يدفع اليه حتى يختبر ما يليق به ويؤنث رشده ..
واذا علم رشده اعطى ماله سواء رشده او لا لقوله تعالى:«فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم» قال الشيخ: وان نوزع فى الرشد فشهد به شاهدان قبل الحاكم شهادتهما وعمل بها لان الرشد قد يعلم بالاستفاضة كالنسب ومع عدم البينة له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده لانها على فعل الغير فكانت على نفى العلم .. وتختبر الانثى بأن يفوض اليها ما يفوض الى ربة البيت من الغزل والاستغزال بأجرة المثل وتوكيلها فى شراء الكتان والقطن. وفى حفظ الاطعمة وغير ذلك فان وجدت ضابطة ومستيقظة فهى رشيدة يدفع اليها مالها والا فلا ووقت الاختبار قبل البلوغ لان ظاهر قوله تعالى:«وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح» أن الابتلاء قبل البلوغ لانه سماهم يتامى ومد اختبارهم الى البلوغ بلفظ حتى فدل على انه قبله. ولان تأخيره الى البلوغ يفضى الى الحجر على البالغ ولا يختبر الا المراهق المميز الذى يعرف