للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم قال (من أدرك متاعه بعينه عند انسان أفلس فهو أحق به) متفق عليه - وحينئذ فالبائع أو المقرض بالخيار بين الرجوع فيها وبين أن يكون أسوة الغرماء ولو بعد خروج العين من ملك المفلس وعودها اليه ثانية بفسخ أو شراء أو أرث أو هبة أو وصية أو نحو ذلك ويشترط‍ لملك الرجوع واخذ العين الموجودة عند المفلس شروط‍ بينها صاحب كشاف القناع.

ثالثها:

بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه بين الغرماء بالمحاصة لانه عليه الصلاة والسّلام لما حجر على معاذ باع ماله فى دينه وقسم ثمنه بين غرمائه. ولفعل عمر رضى الله عنه فى ذلك ويكون ذلك على الفور لان تأخيره مطل وفيه ظلم لهم.

ويجب ذلك على الحاكم ان كان مال المفلس من غير جنس الديون فان كان من جنسها اخذوه ولا حاجة الى البيع. ولا يحتاج الحاكم الى استئذان المفلس فى البيع لانه محجور عليه يحتاج الى قضاء دينه فجاز بيع ماله بغير اذنه كالسفيه لكن يستحب ان يحضره أو يحضر وكيله ليخص ثمن متاعه ويضبطه ولانه أعرف بالجيد والردئ من متاعه فسيتكلم عنه.

ولتطيب نفسه ويسكن قلبه - وكذلك يستحب له أن يحضر الغرماء لانه لهم وربما رغبوا فى شئ فزادوا فى ثمنه ولتطيب نفوسهم ويبعد عن التهمة. وربما يجد احدهم عين ماله فيأخذها. وان باع من غير حضورهم جميعا جاز ويأمرهم الحاكم جميعا بأن يقيموا مناديا ينادى على المتاع وان اتفقوا على ثقة أمضاه.

ويجب على الحاكم ان يترك للمفلس من المتاع ما تدعوا اليه حاجته من مسكن وخادم أن لم يكونا عين مال الغرماء. وكذلك ثيابه التى تليق بمثله وآلة حرفته أن كان صاحب حرفة.

والا ترك له ما يتجر به لمؤنته .. وينفق عليه وعلى من تلزمه من نفقته من ماله بالمعروف - وقد فصل صاحب الكشاف هذا الحكم تفصيلا وأسهب فى بيان ما يشتمل عليه ويتعلق به من احكام وفروع.

رابعها:

انقطاع المطالبة عنه بذلك لقول الله تعالى:

«وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» وقول النبى صلّى الله عليه وسلّم لغرماء معاذ بعد أن باع ماله وقسم الثمن بين الغرماء (ليس لكم الا ذلك) فمن اقرضه شيئا او باعه شيئا لم يملك مطالبته ببدله حتى ينفك عنه الحجر لانه هو الذى اتلف ماله بمعاملة من لا يملك شيئا. لكن ان وجد المقرض او البائع اعيان مالهما فلهما اخذها كما تقدم.

الضرب الثانى من ضربى الحجر - الحجر لمصلحة المحجور عليه نفعه. وهو الصبى اى من لم يبلغ من ذكر او انثى. والمجنون والسفيه لان فائدة الحجر عائدة عليهم والحجر عليهم عام بخلاف المفلس. فلا يصح تصرف الصبى والمجنون والسفيه فى اموالهم ولا ذممهم قبل الاذن لهم بالتصرف لان تصحيح تصرفهم قبل الاذن يقضى الى ضياع اموالهم وفى ذلك ضرر عليهم. ومن دفع اليهم أو الى احدهم ماله ببيع او قرض رجع فيما كان باقيا منه لانه عين ماله. وان أتلفوه أو تلف فى ايديهم بتعد أو وتفريط‍ أو بدون ذلك لم يضمنوا لان المالك سلطهم عليه برضاه سواء علم بالحجر