للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن المال لزيد لم يقض منه دينه. ويكون المال لزيد عملا باقرار المفلس مع يمين زيد لاحتمال المواطأة معه .. ويحرم على المعسر أن ينكر أن لا حق عليه للمدعى ويتأول لانه يكون ظالما للمدعى فذلك فلا ينفعه التأويل.

ويتعلق بالحجر على المفلس اربعة أحكام:

أحدها: تعلق حق الغرماء بماله لانه لو لم يكن كذلك لم يكن فى الحجر عليه فائدة.

ولأن هذا المال يباع فى ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن. فلا يقبل اقرار المفلس على ماله لتعلق الحق بأعيانه كالعين المرهونة حتى لو اقر بعتق عبده لم يقبل منه. ولا يصح تصرفه فى المال ببيع ولا بغيره حتى ما يتجدد له من مال بعد الحجر يكون حكمه كالموجود حال الحجر من أرش جناية عليه أو على قنه وارث ووصية وصدقة وهبة ونحو ذلك. ولو كان تصرفه بعتق او صدقة بشئ كثير او يسير.

لا ينفذ لانه ممنوع من التبرع لحق الغرماء فلم ينفذ تصرفه … وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيب وخيار شرط‍ وعيب أو تدليس ونحوه غير متقيد بالأحظ‍ لان ذلك اتمام لتصرف سابق على الحجر فلم يمنع منه كاسترداد وديعة أودعها قبل الحجر .. وان كان المفلس صانعا كالقصاب والحائك وكان فى يده متاع فأقر به لاربابه لم يقبل اقراره لانه متهم وتباع العين التى فى يده وتقسم بين الغرماء كسائر ماله وتكون قيمتها واجبة على المفلس بعد فك الحجر عنه مؤاخذة له بأقراره. فان توجهت على المفلس يمين بأن ادعى عليه بشئ فأنكر وطلب الخصم يمينه فنكل وقضى عليه بالنكول فان ذلك يكون كالاقرار منه يلزم فى حقه ويتبع به بعد فك الحجر عنه دون الغرماء فلا يشاركهم المقر له للتهمة .. وان تصرف المفلس فى ذمته بشراء أو ضمان أو اقرار وصح تصرفه ويتبع بما لزمه من هذا التصرف من ثمن مبيع او ضمان أو اقرار بعد فك الحجر عنه لان الحجر متعلق بماله لحق الغرماء لا بذمته بخلاف السفيه ونحوه .. ولا يشارك غرماء الدين الذى تعلق بذمته نتيجة للتصرف فى الذمة من ثمن مبيع أو ضمان أو اقرار لا يشارك هؤلاء - غرماء قبل الحجر عليه سواء نسب ما أقر به الى ما قبل الحجر أو بعده بأن قال: أخذت منه كذا قبل الحجر أو بعده او أطلق. وسواء علم من عامله بعد الحجر انه محجور عليه ام لا لان من علم فلسه ثم عامله فقد رضى بالتأخير. ومن لم يعلم فقد فرط‍ .. وان ثبت على المفلس حق لزمه قبل الحجر ببينة شارك صاحبه الغرماء كما لو شهدت به البينة قبل الحجر .. وان جنى المفلس جناية موجبة للمال شارك المجنى عليه الغرماء بأرش الجناية لانه حق يثبت على الجانى بغير اختيار من له الحق ولم يرض بتأخيره كما قبل الحجر. وان كانت الجناية موجبة للقصاص فعفا صاحبها الى مال او صالحه المفلس على مال شارك المجنى عليه الغرماء لما ذكر.

ثانيها:

ان من وجد عند المفلس عينا كان قد باعها اياه بعد الحجر عليه غير عالم به اذ هو مما يخفى. أو عين قرض كان قد أقرضه أياه أو رأس مال سلم كان قد أعطاه أياه أو غير ذلك فأن هذا الذى وجد عينه عند المفلس يكون أحق بها ان شاء الرجوع فيها ولا يكون أسوة الغرماء ببدل العين الذى تصرف به بغير رضاه لحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه