للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من النقد ولا ما يدفع حاجته من العروض فهو المعدم. وهذا فى اللغة. وشرعا من لزمه من الدين أكثر من ماله الموجود. وسمى كذلك لان ماله مستحق الصرف فى جهة الدين فكانه معدوم أو بأعتبار ما يؤول اليه أمره من العدم.

والضرب الثانى حجر لحق نفسه اى المحجور عليه كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون اذ فائدة الحجر لا يتعداهم .. وحجر المفلس هو منع الحاكم من عليه دين حال يعجز ماله الموجود وقت الحجر مدة الحجر من التصرف فيه ومن لزمه دين مؤجل لا يطالب به ولا يحجر عليه فيه ويجب على المدين القادر على الوفاء بالدين الحال أن يؤديه فورا بطلب رب الدين لقوله عليه الصلاة والسّلام: (مطل الغنى ظلم) وبالطلب يتحقق المطل: فان أبى أن يفى بالدين مع قدرته على ذلك حبسه الحاكم لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلّم قال (لى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) رواه أحمد وابو داود وغيرهما. قال احمد قال وكيع: عرضه شكواه. وعقوبته حبسه. ويحبس لو كان أجيرا أو امرأة متزوجة .. وليس للحاكم اخراجه حتى يتبين أمره أنه معسر، أو يبرأ من غريمه بوفاء أو ابراء أو يرضى غريمه باخراجه لانه يكون قد أسقط‍ حقه. حبس المدين فى الدين من الامور المستحدثة وأول من فعله شريح قاضى الكوفة. وكان الخصمان قبل ذلك يتلازمان. فأن أصر المدين على الحبس ولم يوف الدين باع الحاكم ماله وقضى دينه لما روى أن النبى صلي الله عليه وسلّم حجر على معاذ بن جبل فى دين عليه وباع ماله فى الدين. وقال جماعة اذا أصر المدين الملئ على الحبس ضربه الحاكم وعزره. قال الشيخ: نص عليه الائمة من أصحاب احمد وغيرهم ولا أعلم فيه نزاعا لكن لا يزاد فى كل يوم على اكثر التعذير أن قيل بتقديره وان ادعى المدين الاعسار وعدم القدرة على الاداء. وطلب الدائن تفتيشه وجب على الحاكم أجابته الى ذلك.

وان صدقه الدائن فى الاعسار ترك الى الميسرة ولم تجز ملازمته ولا حبسه ولا الحجر عليه - ولو كان للمدين مال لا يفى بالدين وطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه أجابهم الحاكم الى طلبهم وان لم يطلبوا لم يحجر عليه وأن طلب المعسر نفسه الحجر لانه لحق الغرماء لا لحقه هو … ويستحب للحاكم اظهار الحجر على المفلس والاشهاد عليه لينتشر ويعلم امره فيجتنب الناس معاملته. وربما مات الحاكم أو عزل فيثبت الحجر عند الحاكم الآخر لا يحتاج الى ابتداء حجر ثان بخلاف ما اذا لم يشهد … وكل فعله المفلس بماله قبل الحجر عليه من بيع وهبة واقرار وقضاء بعض الغرماء وغير ذلك فهو نافذ لانه صادر من مالك جائز التصرف ولو استغرق جميع ماله مع ان المقرر أنه يحرم على المدين التصرف فى ماله أن أضر تصرفه بغريمه.

ولو قامت بينة للمفلس بمال معين فأنكر المفلس المال ولم يقر به لاحد أو قال: هو لزيد فكذبه زيد. قضى منه دينه ولا يثبت الملك للمدين لانه لا يدعيه. قال فى الفروع: وظاهر هذا ان البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى.

قال ابن نصر الله. أى من المالك. بل قد تحتاج الى دعوى الغريم وان كان له بينة قدمت لاقرار رب الدين. وفى المنتخب بينة المدعى لانها خارجة. وأن صدقه زيد فى قوله