للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم استرداد ما دفعه من الزكاة

اذا نقص النصاب:

ان قدم (١) الزكاة على الحول وهو مالك النصاب جاز فلو ملك أقل فعجل خمسة عن مائتين ثم تم الحول على مائتين لا يجوز، ولو عجل شاة من أربعين وحال الحول على تسعة وثلاثين فلا زكاة عليه وفى ذلك لو كان المدفوع قد صرف الى الفقراء وقع نفلا ولا يسترده وان كان قائما فى يد الساعى أو الامام استرده، الا أن صاحب فتح القدير نقل عن الخلاصة أن الصحيح أن ما كان فى يد الساعى فانه يقع زكاة ولا يستردها، وجاء فى الفتح (٢) والزيلعى أنه ان عجل خمسة من مائتين فان حال عليه الحول وعنده مائة وخمسة وتسعون ولم تزد ولم تنقص، فان كانت تلك الخمسة قائمة فى يد الساعى فالقياس أن لا تجب الزكاة ويسترد الخمسة من الساعى لانها خرجت عن ملكه بالدفع الى الساعى وان لم تخرج فهى فى معنى الضمار (المال الذى لا يرجى رجوعه) (٣) لانه لا يملك الاسترداد قبل الحول وفى الاستحسان تجب الزكاة لان يد الساعى فى المقبوض يد المالك قبل الوجوب فقيامها فى يده كقيامها فى يد المالك، وانما لم يملك الاسترداد قبل الحول لانه عينها زكاة من هذه السنة فما دام احتمال الوجوب قائما لا يكون له أن يسترد كمن نقد الثمن فى بيع بشرط‍ الخيار للبائع لا يمكنه الاسترداد وان ضاعت من الساعى قبل الحول ووجدها بعده لا تجب الزكاة وللمالك أن يستردها وانما يملك الاسترداد لانه زكاة عن هذه السنة ولم تصر لان بالضياع صار ضمارا فلو لم يستردها حتى دفعها الساعى للفقراء لم يضمن الا اذا كان المالك نهاه، أما اذا انتقص ما فى يده فلا تجب الزكاة فى الوجوه كلها فيسترد الخمسة التى دفعها للساعى ان كانت فى يد الساعى قائمة وان كان قد استهلكها ضمن، ولو عجل شاة عن أربعين (٤) فأخذها الساعى من عمالته وأشهد على ذلك أو جعلها الامام له عمالة فتم الحول وعند المالك تسعة وثلاثون والمعجل قائم فى يد الساعى فلا زكاة عليه ويستردها لانه لما أخذها من العمالة زالت عن ملكه فانتقص النصاب فلا زكاة فيستردها.


(١) المرجع السابق ١ ص ٥١٦ الطبعة السابقة.
(٢) فتح القدير مع الهداية ج ١ ص ٥١٧ الطبعة السابقة والشلبى على الزيلعى ج ١ ص ٢٧٤ الطبعة السابقة.
(٣) انظر مادة ضمر فى ترتيب القاموس المحيط‍ للزاوى طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة ١٩٥٩ م الطبعة الاولى.
(٤) فتح القدير على الهداية ج ١ ص ٥١٨ الطبعة السابقة والشلبى على الزيلعى ج ١ ص ٢٧٥ الطبعة السابقة.