للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما بعد العتق. وقال: لفلان على أحدنا الف درهم مثلا صح الاقرار ولزم السيد التنفيذ لأن ما على العبد عليه فكان المطالب بالمال معلوما وهو السيد الا فى مسألتين يكون فيهما حكم العبد كحكم الاجنبى ويكون الاقرار باطلا - (١) أن يكون العبد مديونا (٢) أن يكون مكاتبا.

(٨) ألا يكون المقر متهما فى اقراره. فلو كان متهما فيه لم يصح اقراره لان التهمة تخل برجحان جانب الصدق على جانب الكذب فى الاقرار. ولأن الاقرار شهادة على النفس وهى مما ترد بالتهمة. مثال ذلك أن المقر المريض مرض الموت لوارثه بدين فانه لا يصح ولا يجب المدين بهذا الاقرار لانه متهم فيه لجواز انه اقر بعض الورثة على بعض بميل الطبع او بسبب قضاء حق دعاه للاحسان اليه. وهو لا يملك ذلك بطريق التبرع فأراد تنفيذ عرضه بصورة الاقرار من غير أن يكون لهذا الوارث على المقر دين اصلا فكان متهما فى اقراره هذ فيرد ولا ينفذ.

(٩) الا يكون المقر محجورا عليه لسفه بالنظر للتصرفات التى تبطل بالهزل. فلو اقر وهو محجور عليه بهذه التصرفات كان اقراره باطلا .. وان أقر بمال لشخص فان الاقرار يوقف ولا ينفذ مادام الحجر موجودا فان زال الحجر نفذ الاقرار لان اهلية المقر المصححه لعبارته قائمة وقت الاقرار غير أنه وجد مانع.

فاذا زال ظهر اثر الاقرار.

(١٠) أن يكون المقر جادا لا هازلا فلو كان هازلا لا يصح اقراره. ويمكن التمييز بين حالتى الهزل والجد بالنغمة والحركة والموقف بظروفه.

(١١) أن لا يكذبه ظاهر الحال فى اقراره.

فلو اقر لمن لا يولد مثله لمثله أنه ابنه لا يصح اقراره لبطلانه. ولو اقر الصغير الضعيف الذى لا يحتمل جسمه البلوغ بالبلوغ بقوله بلغت لا يصح اقراره ولا يعتبر. ولو قال: ان فلانا اقرضنى كذا من شهر كذا، وقد مات فلان هذا قبل التاريخ المذكور لا يصح الاقرار ولا يلزمه شئ. ولو اقر لوارث باكثر من نصيبه شرعا كما لو مات عن ابن وبنت فقال الابن: أن التركة بيننا مناصفة. ولو اقر لزوجته بنفقة عن مدة سابقة كانت فيها ناشزة ولم يكن قد قضى لها بنفقة سابقة من قبل فلا يصح الاقرار ولا تلزمه النفقة شرعا.

[شروط‍ المقر له]

وشروط‍ صحة الاقرار التى يجب توافرها فى المقر له هى:

(١) أن يكون محقق الوجود وقت الاقرار حقيقة او شرعا فمقال محقق الوجود حقيقة أن يقر لحمل فلانه بالف درهم ميراثا تركها له ابوه ثم تلد المرأة قبل مضى ستة اشهر من وقت الاقرار. فانا نجزم بوجود الولد حقيقة وقت الاقرار لان اقل مدة الحمل ستة اشهر ولا يتصور ان يكون هذا الولد قد يكون من ماء جديد بعد الاقرار. ومثال المحقق وجوده شرعا ما اذا اقر لحمل امرأة معتدة من طلاق بائن بالف درهم بسبب ميراث او وصية ثم ولدت المرأة الحمل ولدا لاكثر من ستة اشهر من وقت الاقرار ولاقل من سنتين من وقت الفرقة ولم يحصل اقرار من المرأة بانقضاء العدة فان الاقرار هنا صحيح لأنه ان كان يجوز عقلا أن الولد تكون من ماء جديد بعد الاقرار ولا يكون موجودا حقيقة وقت الاقرار