الحدود التى يغلب فيها حق العبد كحد القذف فيصح اقراره بها ويؤخذ به ويقام عليه الحد فيه .. وكذلك الحقوق غير الحدود يصح اقراره فيها ويؤاخذ به كاقراره بقصاص فى النفس او فى الاطراف او بالمال فانه يعامل به.
ج - الاشهاد على شهادة نفسه: يصح من الصاحى ولا يصح من السكران لفقدان الضبط.
د - تزويج الصغيرة بأقل من مهر مثلها يصح من أبيها وهو صاح ولا يصح منه وهو سكران عند أبى حنيفة، وعند الصاحبين لا يصح منه فى الحالتين.
هـ - استلامه المنصوب وهو سكران لا يترتب عليه سقوط الضمان عن الناصب بخلاف استلامه وهو صاح فانه يسقطه.
و- بيع الوكيل الشئ الموكل ببيعه اذا صدر منه وهو سكران لا ينفذ على الموكل بخلاف ما لو صدر منه وهو صاح حيث ينفذ على الموكل.
ز - الوكيل بالطلاق اذا نفذ ما هو موكل فيه وطلق وهو سكران لا يعتبر ولا ينفذ على موكله. بخلاف ما لو طلق وهو صاح حيث يصح وينفذ على الموكل.
ح - النية تصح من الصاحى ولا تصح ولا تعتبر من السكران حتى لو استمر السكران غير مفيق فى رمضان حتى مضى ميعاد النية لم يصح صومه بعدم صحة النية وهو شرط فى صحة الصوم فيكون عليه القضاء والاثم.
فهذه المسائل يخالف فيها السكران الصاحى فلا تصح منه وتصح من الصاحى.
وفيما عدا هذه المسائل يكون كالصاحى فيؤاخذ باقواله وافعاله. فاذا زنى او سرق او قتل او اعتقل او اسقط او حق له او اقر بمال لشخص او بعتاق او اشبه وهو سكران.
فانه يصح منه ويؤاخذ باقراره كما يؤاخذ الصاحى على سواء.
هذا ان سكر بطريق محظور. فان سكر بطريق مباح كشرب مكره ومضطر وشرب دواء فلا تعتبر تصرفاته ولا اقراراته بجميع أنواعها بل يكون حكمه حكم المغمى عليه الا فى سقوط قضاء الصلاة عنه اذا بلغت ستا. فانه فى الاغماء يسقط ولا يحق عليه القضاء وفى السكر لا تسقط عنه ويجب قضاؤها عليه لانه بصنعه .. واختلف فى تفسير السكران بين الامام والصاحبين. فقال الامام هو: من لا يعرف الارض من السماء ولا الرجل من المرأة .. وقال الصاحبان هو من يكون فى كلامه هذيان واختلاط. وبهذا التفسير أخذ أكثر المشايخ.
(٧) أن يكون المقر معلوما بعينه فلو كان مجهولا يصح الاقرار لضرورة القضاء والزامه بتنفيذ الاقرار. ولا فضاء على مجهول.
وينبنى على ذلك أنه لو قال واحد من جماعة:
لفلان على أحدنا ألف درهم لم يصح الاقرار ولم يجب المال على واحد منهم لجهالة من يطلب منه المال على التعبير. ولا يجبر المتكلم على البيان.
لكن لو جمع المتكلم بين نفسه وعبده فيما لا يتأخر تنفيذ الاقرار به من العبد الى