لو اقر سيده عليه بهذه الأمور لم يصح اقراره وهو ايضا خيرتهم فى الاقرار بها لأن ما يعود على شخصه من الضرر اشد واعظم مما يعود على سيده .. وصح الاقرار وتنفذ فى الحال من العبد المأذون له فى التجارة بمال التجارة وما هو متعلق بها لأن نفاذ اقراره فى الحال بمال التجارة من ضروريات التجارة. ولو لم ينفذ الاقرار بذلك فى الحال لم يعامله احد وانما تأخذ تنفيذ الاقرار فيما عدا ذلك الى ما بعد العتق لان عدم نفاذه فى الحال لمراعاة حق السيد. وهذا لا يمنع من النفاذ بعد العتق حينما ينعدم حق السيد فى العبد.
فأشبه ذلك اقرار الحر بمال غيره لغيره فقد قالوا أنه صحيح ولكن لا ينفذ فى الحال لحق المالك ظاهرا وينفذ على المقر اذا ملك المقر به فى المستقبل. فكذلك هذا.
ومما ذكر يتعين أن الحرية ليست شرطا لصحة الاقرار فى ذاته وانما هى شرط لنفاذ الاقرار فى الحال فى بعض الصور.
(٤) الطوع والرضا والاختيار: فلو كان مكرها لم يصح الاقرار لقيام دليل الكذب فيه وهو الاكراه. وهذا الشرط عام فى كل الاقارير حتى الاقرار بالسرقة خلافا لما يقول به بعض المشايخ من أن الاقرار بالسرقة يصح ولو مع الاكراه. وان كان هذا البعض يقصر صحة الاقرار بالسرقة على المال دون القطع للشبهة الدارئة للحد وهو الاكراه والمذهب أن الطوع والاختيار شرط لصحة الاقرار حتى الاقرار بالسرقة.
(٥) اليقظة: فلا يصح اقرار النائم لعدم التمييز لديه. والمؤاخذه انما تكون بالتمييز وعلى هذا اذا اقر النائم لانسان بمائة جنيه لم يؤاخذ بهذا الاقرار ولم يلزمه المبلغ المقر به لعدم صحة اقراره وكذلك جميع اقراراته التى تصدر عنه حال النوم لا يعتد بها ولا يؤاخذ بمقتضاها. ومثل النائم فى ذلك المغمى عليه لفقدانه التمييز كذلك.
(٦) الصحو: فلا يصح اقرار السكران حسب التفصيل الآتى: وهو أن السكران اما أن يسكر بطريق محظور كشرب مسكر غير جائز شرعا او يسكر بطريق مباح كالذى يسكر بتعاطى بعض الادوية او يشرب مكرها او مضطرا - فان سكر بطريق محظور كان مكلفا شرعا واعتبر كالصاحى فتصح جميع اقاريره وتصرفاته ويؤاخذ بها وتنفذ عليه زجرا له عن ارتكاب المحظور ولكن هناك مسائل لا يعتبر فيها اقراره شرعا ولا يؤاخذ به وهى:
أ - الردة فاذا ارتد السكران باى لفظ كان او اقر بالردة لم تعتبر ردته ولا الاقرار بها فلا تلحقه أحكام المرتدين لأن الردة مبنية على الاعتقاد. وهو يعتمد وجود العقل. ولا عقل مع السكر بخلاف الصاحى فانه عاقل ومتمالك لجميع حواسه وادراكاته فيؤاخذ بما يصدر منه لوجود العقل.
ب - الاقرار بالحدود الخالصة لله تعالى لا يصح منه فلا يعامل بمقتضاه. ويصح من الصاحى فيؤاخذ به. فلو اقر وهو سكران بالزنا او بشرب الخمر لم يصح اقراره لهما فلا يحد لهما لان السكر شبهة فى اقراره. والحد يدرأ بالشبهات ولو أقر بالسرقة لا يصح منه الاقرار بالنسبة للحد وهو قطع اليد لشبهة السكر ويصح بالنسبة للمال فيضمنه .. أما