للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وينقطع التوارث بين الزوج الملاعن وبين الولد الذى لاعن أمه عليه ويبقى التوارث بين ذلك الولد وأمه فترث منه الثلث أو السدس ان كان ما يحجبه ولأخيه لأمه السدس أو الثلث ان كانوا أخوين فصاعدا وما بقى فلعصبة أمه. وقال: ان ولد الزنا لا يلحق بأبيه فى الاسلام فلا توارث بينهما (١)

[ميراث الحرقى والغرقى والهدمى]

[مذهب الحنفية]

اذا مات جماعة وبينهم قرابة ولا يدرى أيهم مات أولا كما اذا غرقوا فى السفينة معا أو وقعوا فى النار دفعة أو سقط‍ عليهم جدار أو سقف بيت أو قتلوا فى المعركة ولم يعلم المتقدم والمتأخر فى الموت جعلوا كأنهم ماتوا معا فمال كل واحد منهم لورثته الاحياء ولا يرث بعض هؤلاء الأموات من بعض فيقول صاحب السراجية (٢) هذا هو المختار عندنا وقال على وابن مسعود رضى الله عنهما فى احدى الروايتين عنهما يرث بعضهم من بعض الا مما ورث كل واحد منهم من مال صاحبه فانه لا يرث منه والا لزم أن يرث كل واحد من مال نفسه ولا شك فى بطلانه واليه ذهب ابن أبى ليلى. والوجه فى ذلك أن سبب استحقاق كل واحد منهما ميراث صاحبه هو حياته بعد موت صاحبه وقد عرفت حياته بيقين فيجب أن يتمسك به وسبب الحرمان موته قبل موته وهو مشكوك فيه فلا يثبت الحرمان بالشك الا فيما ورثه كل منهما من صاحبه لأجل الضرورة وهى أن توريث أحدهما من صاحبه يتوقف على الحكم بموت صاحبه قبله فلا يتصور أن يرث صاحبه منه لكن ما ثبت بالضرورة لا يتعدى عن محلها، وفيما عدا ذلك من المال يتمسك فيه بالاصل فان اليقين لا يزول بالشك.

ولنا أن سبب استحقاق كل منهما ميراث صاحبه غير معلوم يقينا وما لم يتيقن بالسبب لم يثبت الاستحقاق اذ لا يتصور ثبوته بالشك. فالسبب هنا بقاؤه حيا بعد موت مورثه وانما يعلم ذلك بطريق الظاهر واستصحاب الحال دون اليقين اذ الظاهر بقاء ما كان على ما كان عليه وهذا البقاء لانعدام الدليل المزيل ولا يوجد الدليل المبقى فيعتد باستصحاب الحياة فى بقاء ما كان لا فى اثبات ما لم يكن كحياة المفقود، وتجعل ثابتة فى نفى التوريث عنه لا فى استحقاق الميراث من مورثه، وأيضا قد ظهر الموتان ولم يعلم السبق فيجعل كأنهما وقعا معا كما اذا تزوج امرأة ثم تزوج أختها ولم يدر السابقة منهما فانه يجعل كأنهما وقعا معا فيفسد النكاحان فكذا ها هنا يجعل الأخوان مثلا كأنهما ماتا معا حقيقة فلا يرث أحدهما من الآخر كما فى صورة اجتماع الموتين حقيقة، وقد روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه قال: أمرنى أبو بكر الصديق بتوريث أهل اليمامة فورثت الأحياء من الأموات ولم أورث الأموات بعضهم من بعض وأمرنى عمر رضى الله عنه بتوريث أهل طاعون «عمواس» وكانت القبيلة تموت


(١) المرجع السابق ح‍ ٨ ص ٣٧٦ الطبعة السابقة
(٢) السراجية ص ٢٢٩ الطبعة السابقة.