للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحد للزجر ولا حاجة اليه هنا اذ لا تدعو اليه النفس (١).

ومن غص بلقمة أساغها بالخمر ان لم يجد غيرها (أنظر اضطرار).

[مذهب الحنابلة]

أنه لا يجوز الانتفاع بالخمر وغيرها من المسكرات بل ولو كان ذلك للتداوى بها، لما روى الامام أحمد باسناده عن طارق ابن سريد أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أصنعها للدواء فقال «أنه ليس بدواء ولكنه داء، وباسناده عن مخارق أن النبى صلّى الله عليه وسلّم دخل على أم سلمة وقد نبذت نبيذا فى جرة فخرج والنبيذ يهدر فقال: ما هذا «فقالت فلانة اشتكت بطنها فنقعت لها فدفعه برجله فكسره وقال: «ان الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء» ولأن الخمر محرمة لعينها فلم يبح التداوى بها (٢).

ومن صور الانتفاع المحرم أنه لا يجوز الاصطباغ بالخمر. ولا يجوز طبخ اللحم بها. فان فعل وشرب من مرقته فعليه الحد، لأن عين الخمر موجودة وكذلك ان لت به سويقا فأكله فعليه الحد أيضا.

ويحرم كذلك عجن الدقيق بالخمر ولكن أن فعل ثم خبز الدقيق وأكله لم يحد، لأن النار أكلت اجزاء الخمر فلم يبق الا أثره.

ولا يجوز الاحتقان بالخمر ولكن ان فعل ذلك لا حد عليه، لأن الاحتقان ليس بشرب ولا أكل ولأنه لم يصل الى جوفه فأشبه ما لو داوى بالمسكر جرحا.

وكذلك لا يجوز الاستعاط‍ بالخمر وان فعل ذلك لزمه الحد لأنه أوصله الى باطنه من حلقه.

وحكى عن أحمد أن من احتقن بالخمر - أو المسكر - عليه الحد لأنه أوصله الى جوفه (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار ولا ينتفع بشئ من المسكر، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل


(١) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ٦٣٩.
(٢) الشرح الكبير على كتاب المغنى لابن قدامة المقدسى ج‍ ١٠ ص ٣٢٩ طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٨ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٣) المرجع السابق على المغنى لابن قدامة المقدسى ج‍ ١٠ ص ٣٢٩ الطبعة السابقة.