للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه قال رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا خطأ.

واذا وطئ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه سواء أنزل أو لم ينزل.

دليلنا فى ذلك اجماع الفرقة وأيضا افساد الحج يحتاج الى دليل والأصل صحته لأنه انعقد صحيحا وليس على ما قالوه دليل (١).

ومن أصحابنا من قال اتيان البهيمة واللواط‍ بالرجال والنساء واتيانها فى دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج.

ومنهم من قال لا يتعلق الفساد الا بالوط‍ ء فى القبل من المرأة دليلنا فى ذلك على الأول طريقة الاحتياط‍.

وعلى الثانى براءة الذمة (٢).

ومن أفسد عمرته كان عليه بدنة والدليل فى ذلك اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط‍.

والقارن اذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس عليه دم القران والدليل اجماع الفرقة وبراءة الذمة ولأنا قد بينا فساد ما يقولونه فى كيفية القران.

ومن وجب عليه دم فى افساد الحج فلم يجد فعليه بقرة فان لم يجد فسبع شياه على الترتيب. فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم ويشترى بها. أو ثمنها طعاما يتصدق به فان لم يجد صام عن كل مد يوما. والدليل اجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط‍ (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٤) أن الحج يمنع من الوط‍ ء لقول الله عز وجل «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ} (٥)» والرفث والجماع وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه.

وقيل التعريض به للنساء وذكره بالكتابة بين أيديهن أى بحضرتهن.

وقال ابن عباس وطاووس رضى الله تعالى عنهم التصريح به وهو يبطل الاحرام سواء كان عمدا أو نسيانا وسواء كان الاحرام بحج أو عمرة أو بهما لأنه من جنس الجماع والأولى أن عليه دما كالفسوق والجدال فى الآية بعده فان أبطل احرامه به وان بنسيان أبدله من عامة أن قدر ولو بأن يخرج من عرفات الى بعض الحرم القريب ويحرم منه ويرجع اليها قبل الغروب والا أعاده من عام قابل. وهو فى ذمته ان لم يعده من عام أعاده من آخر ولا بأس عليه ما لم يمت غير حاج ولا موصى به على حد ما مر.

ولزمه هذى مطلقا أى قدر فأبدله أو لم يقدر.

وقيل يتمه كذلك ان قدر. ويعيده من قابل يهدى فى القابل بقرة أو بعير ورخص بشاة وذلك الابطال متفق عليه ان وقع الجماع بغيوب الحشفة قبل الوقوف بعرفات. ويفسد العمرة كذلك قبل الطواف بالبيت لكن ان وقع نسيانا فخلاف وان وقع بعد الوقوف وقبل جمرة العقبة فسد الحج ولزمه الهدى أيضا والقضاء من قابل عندنا.


(١) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ١ ص ٤٦٧
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٦٧
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٤٦٧، ص ٤٦٨
(٤) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٣٢٥
(٥) الآية رقم ١٩٧ من سورة البقرة