للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تضييع حقوق أو حق أو حقين وضيق معيشة وسوء معاشرة بلسان أو بدن أو واحد من ذلك حتى افتدت منه لم يحل له أخذه فيما بينه وبين الله. سواء كان تحميله اياها مالا تطيق لتفتدى منه. أو لغير ذلك لكن افتدت منه بسبب تحميله أو لذلك جميعا. وهناك من يرى جواز ذلك قضاء كما فى الديوان وقيل لا يجوز فيه أيضا كما ذكر ابن وصاف ولزمه الردان تاب. والا لزمه الرد والتوبة جميعا.

ولها أن تأخذه من ماله خفية (١). وان ادعت استكراها لها منه على الفداء بالصداق الذى أعطاها وكذا بعضه أو بزيادة عليه فبين عدم اكراهه بالشهود لم يعتمد تبين العدم لأنه اذا شهد له شاهدان أنه لم يكرهها فلا يعتد بشهادتهما لأنها شهادة نفى وهذه هى شهادة التهاتر. بخلاف ما اذا بين عدم الاكراه ببيان حالها وما جرى بينهما على وجه يستفاد منه عدم الاكراه وقيل أن ادعت اكراها فعليها البيان فان بينت رد لها ما أعطته والا حلفته وذكر بعض أنه ان لم يحلف حلفها وأعطاها المهر (٢).

[الاكراه فى الرجعة]

[مذهب الحنفية]

لو اكره على مراجعة زوجته صح منه ذلك لأنها استدامة للنكاح فكانت ملحقة به (٣).

[مذهب الشافعية]

يشترط‍ لصحة الرجعة من الزوج الاختيار (ومفهوم هذا ان المراجعة بطريق الاكراه لا تصح (٤).

[مذهب الظاهرية]

الاكراه على الكلام لا يجب به شئ وان قاله المكره كالرجعة لأن المكره على القول ما هو الا حاك للفظ‍ الذى أمر أن يقوله ولا شئ على الحاكى بلا خلاف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) فصح أن كل من اكره على قول ولم ينوه مختارا له لم يلزمه (٥).

[الاكراه فى الايلاء]

[مذهب الحنفية]

لو اكره بوعيد تلف حتى آلى من امرأته فهو مول لأن الايلاء طلاق مؤجل أو هو يمين فى الحال والاكراه لا يمنع كل واحد منهما فان تركها أربعة أشهر فبانت منه ولم يكن دخل بها وجب عليه نصف المهر. ولم يرجع به على الذى اكرهه لأنه كان متمكنا من أن يقر بها فى المدة فاذا لم يفعل فهو كالراضى بما لزمه من نصف الصداق. وان قربها كانت عليه الكفارة ولم يرجع على المكره بشئ لأنه


(١) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٤٩٩.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٥٠٢.
(٣) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٥٧٩، ج‍ ٥ ص ١١٨.
(٤) قليوبى على المحلى ج‍ ٤ ص ٢.
(٥) المحلى لابن حزم ج‍ ٨، ص ٣٢٩.