للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيا - حكم التخلف عن صلاة الجماعة أو

الجمعة لاغاثة الغير:

جاء فى نهاية (١) المحتاج: ان من الأعذار التى تبيح التخلف عن الجماعة الخوف على مال ولو لغيره وان لم يلزمه الذب عنه فى ألا وجه خلافا لمن قيد به وكذلك (٢) حضور مريض بلا متعهد له قريبا كان أو أجنبيا لئلا يضيع حيث خاف عليه ضررا أوله متعهد مشغول بشراء الأدوية مثلا فيكون كما لو لم يكن له متعهد أو حضور نحو قريب ممن له متعهد أو حضور قريب له متعهد لكنه يأنس به أى الحاضر لأن تأنيسه أهم.

ومن الأعذار التى تبيح التخلف عن صلاة الجمعة ما ذكره فى المهذب (٣) من أن الجمعة لا تجب على من له مريض يخاف ضياعه لأن حق المسلم آكد من فرض الجمعة.

ولا تجب على من له قريب أو صهر أو ذو ود يخاف فوته لما روى أنه استصرخ على سعيد ابن زيد وابن عمر يسعى الى الجمعة فترك الجمعة وحضر اليه وذلك لما بينهما من القرابة فانه ابن عمه ولأنه يلحقه بفوات ذلك من الألم أكثر مما يلحقه من مرض أو أخذ مال.

وقال فى المجموع (٤): أما التمريض فقال أصحابنا أن كان للمريض متعهد يقوم بمصالحه وحاجته نظر ان كان قرابة زوجة أو مملوكا أو صهرا أو صديقا أو نحوهم.

فان كان مشرفا على الموت أو غير مشرف لكن يستأنس بهذا الشخص حضره وسقطت عنه الجمعة بلا خلاف.

وان لم يكن مشرفا ولا يستأنس به لم تسقط‍ عنه على المذهب.

وفيه وجه حكاه الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن أبى على بن أبى هريرة وحكاه أيضا الرافعى أنها تسقط‍ لأن القلب متعلق به.

ولا يتقاصر عن عذر المطر وأن كان أجنبيا ليس له حق بوجه من الأمور السابقة لم تسقط‍ الجمعة عن المتخلف عنده بلا خلاف هذا كله اذا كان له متعهد.

فان لم يكن متعهد قال أمام الحرمين وغيره ان خاف هلاكه ان غاب عنه فهو عذر يسقط‍ الجمعة سواء كان قريبا أو أجنبيا.

قالوا لأن انقاذ المسلم من الهلاك فرض كفاية وان كان يلحقه بغيبته ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه مبلغ فروض الكفاية ففيه ثلاثة أوجه.

أصحها أنه عذر أيضا.

والثانى: لا.

والثالث عذر فى القريب ونحوه دون الأجنبى ولو كان له متعهد لا يتفرغ لخدمته لاشتغاله بشراء الأدوية ونحوه فهو كمن لا متعهد له لفوات مقصد المتعهد.

ثالثا - حكم الاغاثة من قاطع الطريق

ونحوه:

جاء فى المهذب (٥): أنه اذا قصد الشخص رجل فى نفسه أو ماله أو أهمله بغير حق فله أن يدفعه لما روى سعيد ابن زيد رضى الله تعالى


(١) المرجع السابق لابن شرف الدين الرملى ج‍ ٢ ص ١٥٣ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج‍ ٢ ص ١٦٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‍ ١ ص ١٠٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) المجموع شرح المهذب ج‍ ٤ ص ٤٦٠ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٥) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه من المنهاج لأبى زكريا بن يحيى ابن شرف النووى ج‍ ٤ ص ٢٠٧ - ٢٠٨ وما بعدها طبع المطبعة اليمنية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ‍ ونهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج‍ ٨ ص ٦٢ - ٦٣ وما بعدها الطبعة السابقة.