للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال: وامرأة الرجل شريكته وهى جارته وزوجها جارها وهذا يدل على أن الشريك جار، وأنه أقرب الجيران.

وقد شركه معه فيه وأشرك فلان فلانا فى البيع اذا أدخله مع نفسه فيه.

واشترك الأمر التبس.

[المعنى الاصطلاحى]

لا يكاد الفقهاء فى استعمالهم لكلمة «أشرك» يخرجون على المعنى اللغوى المتقدم ومن ثم استعملوها فى مجالين.

أما أحدهما فهو مجال العقيدة وجعلوها تارة مرادفة للكفر، وتارة بمعنى البعد عن التوكل على الله والخروج من دائرة الايمان الخالص، وذلك نحو قوله صلّى الله عليه وسلّم «الطيرة شرك ولكن الله يذهبه بالتوكل».

وقد تناول الفقهاء الاشراك فى هذا الميدان بشتى مقاصده تناولا شاملا، فبينوا ما به يكون وحكم من يشرك بالله فى مختلف أبواب الفقه.

والبحث فى اشراك من هذه الزاوية محال الى مصطلح «شرك» فنترك بيانه الى حيث أحيل.

وأما ثانى المجالين فهو مجال الحياة العامة.

وذلك أن اشراك تعنى أن شخصا اتخذ له شريكا فى عمل يقوم به على نحو قوله تعالى على لسان موسى عليه السّلام المتقدم «وأشركه فى أمرى».

وقد استعمل اشراك بهذا المعنى فى تقديم الهدى والأضحية على اختلاف فى حكم ذلك بين أئمة المذاهب، كما استعمل فى البيع وغيره كذلك.

[أولا: الاشراك فى الأضحية والهدى]

[مذهب الحنفية]

ذكر صاحب البدائع (١): أن الشاة والمعز فى الأضحية لا تجوز الا عن واحد.

ولا تجزى بقرة واحدة ولا بعير واحد عن أكثر من سبعة.

ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك.

وهذا قول عامة العلماء لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم:

البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة عن سبعة وهذا من غير فصل بين أهل


(١) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٥ ص ٧٠ طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٢٧ هـ‍.