للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بعض الورثة أو سائرهم سواه على الأصح، فقد جاء فى المنهاج وشرحه مغنى المحتاج فى باب اللعان ما حاصله: «وحد القذف والتعزير فيه (يورثان) كسائر حقوق الآدميين. والأصح أن حد القذف إذا مات المقذوف قبل استيفائه يرثه جميعه كل فرد من الورثة الخاصين (أى دون الوارث العام وهو الإمام) حتى الزوجين على سبيل البدل.

وليس المراد أن كل واحد له حد، وإلا تعدد بتعدد الورثة.

وقيل يرثه جميعهم إلا الزوجين، لارتفاع النكاح بالموت، والأصح أنه لو عفا بعض الورثة عن حقه فللباقين استيفاء جميعه، لأنه لكل فرد منهم، ولأنه عار والعار يلزم الواحد كما يلزم الجميع.

وقيل: يسقط‍ جميعه كما فى القود.

وقيل: يسقط‍ نصيب العافى ويستوفى الباقى، لأنه قابل للإسقاط‍، بخلاف القود» (١).

وإذا كان ابن العم هو القاذف وكان هو الوارث سقط‍ الحد.

فقد جاء فى المنهاج وشرحه مغنى المحتاج: «ويسقط‍ الحد فى القذف إما بعفو عن جميعه كغيره (من الحدود) أو بأن يرث القاذف الحد» (٢).

[مذهب الحنابلة]

ذهب الحنابلة إلى أن ابن العم الشقيق أو لأب يرث حد القذف عن مورثه إذا مات بعد أن طالب به، وليس لهما حق المطالبة به فى حياته أو بعد مماته إذا لم يطالب به، وقد بين هذا صاحب المغنى إذ يقول:

«وإذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحد سقط‍، ولم يكن لورثته الطلب به».:

ثم قال: «إنه حد تعتبر فيه المطالبة، فإذا لم يوجد الطلب من المالك لم يجب كحد القطع فى السرقة، فأما إن طالب به ثم مات فإنه ترثه العصبات من النسب دون غيرهم، لأنه حق يثبت لدفع العار، فاختص به العصبات كالنكاح» (٣).

وقوله إنه يكون للعصبات النسبية دون غيرهم رأى من آراء، فإنه قد جاء فى المحرر: «ويثبت قذف الميت والقذف الموروث لجميع الورثة حتى الزوجين، نص عليه، وقال القاضى فى موضع يختص به من سواهما من الورثة. وقيل يختص العصبة» (٤).

أما إذا قذف وهو ميت فقد بينه صاحب المحرر بقوله: «وإن قذف له موروث ميت فله حد القاذف بشرط‍ إحصانه (أى إحصان الوارث، لأن القذف فى الحقيقة موجه إليه) وإن لم يكن الموروث محصنا».


(١) ج‍ ٣ ص ٣٧٢ مطبعة مصطفى الحلبى.
(٢) المرجع السابق.
(٣) ج‍ ٩ ص ٢٤، ٢٥ الطبعة الاولى للمنار سنة ١٣٤٨ هـ‍.
(٤) ج‍ ٢ ص ٩٦ طبعة مطبعة السنة الخمدية.