للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا هو المختار فى الديوان وصاحب الأصل.

ووجهه أن الزوج مدع فلا تجوز شهادته.

كما لا تجوز شهادة من جر لنفسه نفعا فى المال أو دفع ضرا عن نفسه.

وذلك أن فى شهادته عليها بالزنى نفى الولد واسقاط‍ حقوقها وابطال صداقها أو هو أجوزهم فى الشهادة، لأن فى شهادته عليها بذلك تفويت زوجته عن نفسه، واطلاق الألسنة عليه بأن زوجته فعلت كذا، وذلك قدح فى عرضه، فلولا ماله من العلم فيما شهد به لم يشهد بذلك على ما فيه من الاضرار به ولو شاء مجرد الفراق بينه وبينها لطلقها، لأن الطلاق بيده وفيه السلامة من ذلك الضرر.

وعلى هذا القول فترجم ولا يلاعنها.؟ خلاف.

وقال صاحب شرح النيل (١): ان شهد أربعة رجال على رجل أنه زنى وهو محصن فرجمه الامام، ثم رجعوا قتلوا ولا يرثونه ان كانوا ورثته.

وقيل: لا يقتلون وعليهم الدية.

وان رجع بعض ضمن منابه من الدية وان لم يحصن فجلده القاضى أو الامام فرجعوا ضمنوا الأرش، ومن مات بالجلد ضمنوا الدية.

وان رجعوا قبل أن يتم الجلد أو الرجم اشتغل بهم.

وقيل: لا فيتم الجلد أو الرجم وضمنوا دية ما فعل الامام قبل أن يرجعوا أو القاضى.

وان شهد أربعة على الزنا وشهد اثنان أنه محصن فرجمه الامام، ثم رجعوا ضمنوا سواء على الرءوس.

وقيل: يضمن شهود الزنا نصف الدية وشاهد الاحصان النصف الآخر.

وقيل: لا ضمان عليهما.

[الاشهاد فى تصرفات الأمناء]

اتفق الفقهاء على أن أولياء اليتامى وأصياءهم والقائمين عليهم مطالبون بالاشهاد على دفع أموالهم اليهم عند بلوغهم وايناس الرشد منهم بعد الابتلاء والاختبار.


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٦٤٢ الطبعة السابقة