للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنكول المنكر للضرورة، ويوقف حتى يبلغ الصبى فيحلفه (١).

[مذهب الإمامية]

جاء في الروضة البهية أن المدعى عليه إن أنكر فإن كان الحاكم عالما بالحق قضى بعلمه - سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين وسواء كان الحاكم إمام الأصل أم غيره كما صرح به في شرحه على الشرائع - مطلقا على أصح القولين، ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكانها وغيرهما، وليس له حينئذ طلب البينة من المدعى مع فقدها قطعا ولا مع وجودها على الأقوى، وإن قصد رفع التهمة إلا مع رضاء المدعى، والمراد بعلمه هنا العلم الخاص وهو الإطلاع الجازم، وإلا يعلم الحاكم بالحق طلب البينة من المدعى إن لم يكن عالما بأنه موضع المطالبة بها وإلا جاز للحاكم السكوت. فإن قال لا بينة لى عرَّفه أن له إحلافه، فإن طلب إحلافه حلفه الحاكم ولا يتبرع الحاكم بإحلافه لأنه حق للمدعى فلا يستوفى بدون مطالبته، وإن كان إيقاعه إلى الحاكم، فلو تبرع المنكر به، أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدعى لغى، وكذا لا يستقل به الغريم من دون إذن الحاكم لما قلنا من أن إيقاعه موقوف على إذنه، وإن كان حقا لغيره لأن وظيفته، فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر سقطت الدعوى عنه، وإن بقى الحق في ذمته وحرم مقاصته به لو ظفر له المدعى بمال وإن كان مماثلا لحقه، إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك. وكذا لا تسمع البينة من المدعى بعد حلف المنكر على أصح الأقوال لصحيحة ابن أبي يعفو به عن الصادق عليه السلام إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، وإن أقام بعدما استحلفه خمسين قسامة فإن اليمين قد أبطلت كل ما أدعاه، وغيرها من الأخبار، وقيل تسمع بينته مطلقا، وقيل مع عدم علمه بالبينة وقت تحليفه ولو بنسيانها والأخبار حجة عليهما. وإن لم يحلف المدعى عليه ورد اليمين على المدعى حلف المدعى إن كانت دعواه قطعية، وإلا لم يتوجه الرد عليه كما مر، وكذا لو كان المدعى وليا أو وصيا فإنه لا يمين عليه وإن علم بالحال، بل يلزم المنكر بالحلف، فإن أبى حبس إلى أن يحلف أو يقضى بنكوله، فإن امتنع المدعى من الحلف حيث يتوجه عليه سقطت دعواه في هذا المجلس قطعا وفى غيره على قول مشهور إلا أن يأتى ببينة، ولو استمهل أمهل بخلاف المنكر، ولو طلب المدعى إحضار المال قبل حلفه ففى إجابته قولان أجودهما العدم، ومتى حلف المدعى ثبت حقه، لكن هل يكون حلفه كإقرار الغريم أو كالبينة؟ قولان أجودهما الأول. وإن نكل المنكر عن اليمين وعن ردها على المدعى بأن قال أنا ناكل أو قال لا أحلف عقيب قول الحاكم له احلف أو لا أرد، ردت اليمين أيضا على المدعى بعد أن يقول الحاكم للمنكر إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا وردت اليمين مرة، ويستحب ثلاثا، فإن حلف المدعى ثبت حقه، وإن نكل فكما مر، وقال الشيخان والصدوقان وجماعة: يقضى على المنكر بالحق بنكوله لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه حكى عن أمير المؤمنين على أنه ألزم أخرس بدين ادعى عليه فأنكر ونكل عن اليمين فألزمه الدين بامتناعه عن اليمين، والأول


(١) المرجع السابق جـ ٥ ص ١٣٣، ص ١٣٤ نفس الطبعة.