للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) ان يتضمن الغرور اشتراطا كما اذا زوجه امرأة على أنها حرة ثم تبين أنها رقيقة فان المغرور يرجع على الغار بما يغرمه لمالكها من قيمة ولدها.

(ج‍) أن يكون الغرور ضمن عقد معاوضة فاذا باع شخص أرضا فبنى فيها المشترى ثم استحقت الأرض رجع المشترى على البائع بقيمة البناء قائما، وفروع الحنفية تدل على أن الغرور القولى لا يستوجب الضمان الا اذا كان فى حال يغلب فيها الصدق عادة حتى يكون المباشر للاتلاف مغرورا له حق الرجوع على الغار والا فلا رجوع اذ أنه لا يجب عليه تصديقه ويرى المالكية فى الغرور القولى رأيين فى ايجابه الضمان على الغار والمشهور عندهم عدم ايجابه الضمان بخلاف الفعلى فانه موجب للضمان والى ذلك ذهب الشافعية وفى تفصيل أحكام الغرور وبيان أراء المذاهب يرجع الى مصطلح غرور (١).

[الالتزام وصلته بالذمة]

ما تقدم أن الالزام ايجاب وأثره الالتزام وينبنى على ذلك ثبوت الملتزم به فى الذمة أى شغل ذمة الانسان بما ألزم به، فان كان فعلا مطلوبا منه شغلت ذمته بطلب أدائه.

وان كان أمرا محظورا شغلت ذمته بطلب الكف عنه وان كان تخييرا لم تشغل ذمته بطلب ولا بترك اذ لا الزام ولا تكليف فى التخيير.

ولما كان الأصل فى الذمة براءتها وعدم شغلها ابتداء بفعل أو بترك فان الالتزام لا يكون الا أثرا لسبب ترتب عليه وذلك ما تبين عند الكلام على مصادر الالتزام.

[الالتزام والحق]

لما كان الالتزام لا يكون الا بفعل أو بترك تشغل بهما ذمة الملتزم لمصلحة الملتزم له وذلك ما يعنى اختصاص الملتزم له بما التزم له به اختصاصا أقره الشارع، فأنه يبين من ذلك أن ما يلتزم به يعد حقا للملتزم له، لأن الحق لا يعدو أن يكون اختصاصا بشئ يقره الشارع لشخص سواء أكان اختصاصا بطلب أم بترك، ولا معنى للحق عند تصوره أنه مصلحة منحها الشارع لصاحبها ومنعها عن غيره وكانت فى الواقع تكليفا وعهدة بالنسبة الى من يطالب به ونتيجة ذلك أن الالتزام لا يكون الا بحق وان الملتزم به أخص من الحق اذ ان من الحقوق مالا يعد أمرا ملتزما به ثابتا فى ذمة شخص لشخص آخر كما فى حق الحضانة للحاضنة وحق الملكية وحق الشفعة وحق الانتفاع بالأعيان وجملة القول أن ما تشغل به الذمة اذا نظر اليه من ناحية الملتزم به سمى التزاما واذا نظر اليه من ناحية الملتزم له سمى حقا من قبيل تسمية الشئ باسم متعلقه اذ ليس الالتزام هو الحق ولكن الحق هو موضوع الالتزام ومتعلقه.

ومن الحقوق ما يطلب فتكون محلا لالتزام ما تطلب منه وذلك مطرد فى حقوق الله تعالى فهى دائما مطلوبة من عباده المكلفين بها الذين وجب عليهم أداؤها نتيجة لالزامهم بها.


(١) الدر المختار ج‍ ٤ ص ١٧٩، ص ٣٥١ واتحاف الأبصار ص ٢٧٧ والزيلعى ج‍ ٦ ص ١٤٥ ومنح الجليل ج‍ ٣ ص ٧٨٦ والخرشى ج‍ ٧ ص ١ والشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٤٤٥ ونهاية المحتاج من كتاب الغصب، الطبعات السابقة.