للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الانتقاص والقطع لا يحتمل، ثم زوال الأثر بالبرء يقطع السرايا فزواله بالقطع كان أولى وأحرى (١)

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة الكبرى أنه لو أن نفرا اجتمعوا على رجل فقطعوا يده عمدا فانه يقتص منهم جميعا وتقطع أيديهم، بمنزلة القتل اذا اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعا. والعينان بهذه المنزلة (٢).

واذا قطع رجل يد رجل اليمنى ثم قطع يمين آخر بعد ذلك، ثم قطع يمين آخر بعد ذلك أيضا تقطع يمينه لهم جميعا ولم يكن لهم غير ذلك.

وكذلك العين والرجل وكل شئ اذا كان شيئا واحدا. وان قام عليه منهم الأول أو الآخر. أو الأوسط‍ فانه يمكن من القصاص منهم فان اقتص ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون ما جنى عليهم فلا شئ لهم وهو - عند الامام مالك - بمنزلة رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل رجلا بعد ذلك عمدا ثم قتل بعد ذلك رجلا عمدا فقتل فانه لا شئ لهم.

وعند ابن القاسم أن العين التى وجب لهم فيها القصاص واليد التى وجب لهم فيها القصاص قد ذهبت ولا شئ لهم (٣).

قال الامام مالك فى العبيد اذا قتلوا انسانا حرا أو جرحوا انسانا: انهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح وتقسم الدية على عددهم ودية الجرح على عددهم فمن شاء من أرباب العبيد أن يسلم سلم ومن شاء أن يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية كان أقل من ثمنه أو أكثر لو كان قيمة العبد خمسمائة والذى وقع عليه عشر الدية غرم عشر الدية وحبس عبده وان كانت قيمته عشرة دنانير والذى وقع عليه من الدية النصف لم يكن له أن يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية.

وان كان رب العبيد واحدا فان له أن يحبس من شاء منه ويدفع من شاء بحال ما سبق وصفه. وقد سئل فيه الامام مالك غير مرة فلم يختلف قوله فى ذلك قط‍ (٤).

[مذهب الشافعية]

جاء فى كتاب الأم قول الشافعى:

لو قطع رجل يد رجل وقطع رجل آخر وقتل رجلا آخر ثم جاء أولياء المجنى


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٠٤ الطبعة السابقة.
(٢) المدونة للامام مالك بن أنس الأصبحى ج ٤ ص ٤٩٧ ج ١٦ ص ٢٢٨ رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخى عن الامام عبد الرحمن ابن القاسم فى كتاب على هامشه كتاب المقدمات الممهدات لأبى الوليد محمد بن محمد بن رشد طبع المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٤ هـ‍.
(٣) نفس المرجع ج ٤ ص ٤٩٨ ج ١٦ ص ٢٣٠.
(٤) نفس المرجع ج ٤ ص ٥٠٨ ج ١٦ ص ١٣٢