للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه المفصل الأعلى لصاحب الأعلى يخير الباقيان لأن كل واحد منهما وجد حقه ناقصا لحدوث العيب بالطرف.

وان جاءوا متفرقين، فان جاء صاحب الاصبع أولا تقطع له الاصبع لما ذكر فى المسألة المتقدمة. فاذا جاء الباقيان بعد ذلك يقضى لهما بالأرش، لصاحب المفصل الأعلى ثلث دية الاصبع ولصاحب المفصلين ثلثا دية الأصبع.

وان جاء صاحب المفصلين أولا يقطع له المفصلان ويقضى لصاحب المفصل الأعلى بالأرش. وصاحب الأصبع بالخيار ان شاء أخذ ما بقى واستوفى حقه ناقصا وان شاء أخذ دية الاصبع.

وان جاء صاحب الأعلى أولا فهو كما اذا جاءوا معا وقد سبق ذكر حكمه (١).

ولو قطع رجل كف رجل من مفصل ثم قطع يد آخر من المرفق أو بدأ بالمرفق ثم بالكف وهما فى يد واحدة فى اليمين أو فى اليسار ثم اجتمعا فان الكف يقطع لصاحب الكف ثم يخير صاحب المرفق فان شاء قطع ما بقى بحقه كله وان شاء أخذ الأرش لما بينا.

وان جاء أحدهما والآخر غائب، فان جاء صاحب الكف قطع له الكف ولا ينتظر الغائب لما مر. ثم اذا جاء صاحب المرفق أخذ الأرش.

وان جاء صاحب المرفق أولا يقطع له المرفق أولا ثم اذا جاء صاحب اليد بعد ذلك يأخذ أرش اليد (٢).

ولو قطع اصبع يد رجل عمدا وقطع آخر يده من الزند فمات فالقصاص على الثانى فى قول أصحابنا الثلاثة رحمهم الله.

وقال زفر: عليهما جميعا وجه قوله، ان السراية باعتبار الألم والقطع الأول اقتصر ألمه بالنفس وتكامل بالثانى فكانت السراية مضافة الى الفعلين فيجب القصاص عليهما.

ويرى صاحب بدائع الصنائع: ان السراية باعتبار الآلام المترادفة التى لا تتحملها النفس الى أن يموت، وقطع اليد يمنع وصول الألم من الأصبع الى النفس فكان قطعا للسراية، فبقيت السراية مضافة الى قطع اليد، وصار كما لو قطع الأصبع فبرئت ثم قطع آخر يده فمات وهناك القصاص على الثانى كذا هذا، بل أولى لأن القطع فى المنع من الأثر وهو وصول الألم الى النفس فوق البرء، اذ البرء يحتمل


(١) نفس المرجع السابق ج ٧ ص ٣٠١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٠١ نفس الطبعة السابقة.