ولو نظر الى ما يحكم بصحته من الخمسة وهو الثلاث لزم استثناء الثلاثة من الثلاث وهو مستغرق فيلغو الاستثناء وتقع الثلاث .. ولو قال: أنت طالق عشرا الا تسعا تقع واحدة والا ثمانية تقع ثنتان والا سبعا تقع ثلاث ولو نظر الى ما يحكم بصحته من الكلام لبطل الاستثناء كما ذكر.
[تعدد الاستثناء]
قال فى الفتح: وأصل صحة الاستثناء من الاستثناء قوله تعالى: «إِنّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ امْرَأَتَهُ»}.
واذا تعدد الاستثناء فان كان بالواو أى عطف بعضه على بعض بالواو - وقد تقدم النقل عن صاحب مسلم الثبوت أن غير الواو من حروف العطف كالفاء وثم مثل الواو فى ذلك - تجمع الاستثناءات كلها ويطرح المجموع من الصدر أى المستثنى منه نحو أنت طالق عشرا الا خمسا والا ثلاثا والا واحدة تقع واحدة لأن مجموع الاستثناءات تسعة ويطرحها من العشرة تبقى واحدة.
أما اذا تعددت بدون عطف كان كل استثناء اسقاطا مما يليه أى مما قبله، فلو قال:
أنت طالق عشرا الا تسعا الا ثمانية الا سبعة تقع ثنتان لأنه اسقاط السبعة من الثمانية يبقى واحد تسقطه من التسعة تبقى ثمانية تسقطها من العشرة تبقى ثنتان. وهناك طريقة أخرى وهى أن تجمع الاعداد التى مراتبها فردية أى الأول والثالث والخامس وهكذا، والاعداد التى مراتبها زوجية - أى الثانى والرابع والسادس وهكذا - ثم نطرح مجموع الأعداد الزوجية من الاعداد الفردية هكذا فى المثال المذكور (١٠ + ٨ - ٩ + ٧) - ١٨ - ٢١٦. وهناك طرق أخرى لا محل للاستطراد فى ذكرها. واخراج بعض التطليقة لغو بخلاف ايقاعه، فلو قال: أنت طالق ثلاثا الا نصف تطليقة وقع الثلاث وهو قول محمد وهو المختار وقيل على قول أبى يوسف يقع ثنتان لأن التطليقة لا تتجزأ فى الايقاع فكذا لا تتجزأ فى الاستثناء فكأنه قال الا واحدة والجواب أن الايقاع انما لا يتجزأ لمعنى فى الموقع وهو لم يوجد فى الاستثناء فيتجزأ فيه فصار كلامه عبارة عن تطليقتين ونصف فتطلق ثلاثا، وكذا فى الفتح وقال ابن عابدين وحاصله أن ايقاع نصف التطليقة مثلا غير متصور شرعا فكان ايقاعا للكل بخلاف استثناء النصف فانه ممكن لكنه يلغو لأن النصف الباقى تقع به طلقة (١).
[مذهب المالكية]
الاستثناء فى الطلاق عند المالكية قاصر على اخراج عدد من الطلقات التى ينشئها المتكلم بصيغة الطلاق بألا أو احدى أخوانها وهى سوى وخلا وعدا وحاشا كأن يقول: أنت طالق ثلاثا
(١) الدر المختار شرح تنوير الابصار وحاشية ابن عابدين عليه ج ٢ ص ٥٢٢ - ٥٢٩ الطبعة الثالثة الأميرية سنة ١٣٢٣ هـ.