ويشترط أيضا ألا يزيد المستثنى على المستثنى منه ولا يساويه أى ألا يكون مستغرقا. فلو قال: أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا أو الا أربعا بطل الاستثناء لأن استثناء الكل باطل اذ الاستثناء هو تكلم بالباقى بعد المستثنى، وليس فى هذه الحالة باق يتكلم به فلا يصح. ولو قال:
أنت طالق واحدة وثنتين الا ثنتين أو قال:
أنت طالق ثنتين وواحدة الا ثنتين يبطل الاستثناء ويقع الثلاث، لأنه فى الاول أخرج الثنتين من الثنتين وهو مساو مستغرق، وفى الثانى أخرج الثنتين من الواحدة وهو أكثر مستغرق فبطل وبقى قوله أنت طالق واحدة وثنتين وقوله أنت طالق ثنتين وواحدة وكذا لو قال: ثنتين وواحدة الا واحدة يبطل للاستغراق ويقع الثلاث، أما لو قال: واحدة وثنتين الا واحدة فانه يصح ويقع اثنتان لأن اخراج واحدة من ثنتين صحيح .. والأصل أن الاستثناء انما ينصرف الى ما يليه، واذا تعقب جملا فهو قيد للأخيرة منها .. وانما يبطل استثناء الكل أو الأزيد اذا لم يكن بعده استثناء يكون خبرا للصدر، فان كان بعده استثناء بخبر الصدر بحيث لا يكون مستغرقا صح الاستثناء. وعلى هذا تفرع ما لو قال:
أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة حيث يصح الاستثناء وتقع واحدة أو قال:
أنت طالق ثلاثا الا ثنتين الا واحدة يصح وتقع ثنتان. وهذا من تعدد الاستثناء ويأتى بيانه.
ومن أصل الحنفية ان استثناء الكل انما يبطل اذا كان بلفظ الصدر أو بلفظ يساويه كما سبقت الاشارة اليه فى شروط الاستثناء أما اذا كان بلفظ يغاير لفظ الصدر فانه يصح اذا كان لفظ الصدر عاما بحسب وصفه يشمل المستثنى وغيره باعتبار عمومه، وان ساواه فى الوجود الخارجى وفرعوا على ذلك ما اذا قال كل امرأة لى طالق الا هذه وأشار الى امرأته وليس له امرأة سواها فانها لا تطلق بناء على صحة الاستثناء لأن المساواة فى الوجود لا تمنع صحته متى عم لفظ المستثنى منه بحسب الوضع لأن الاستثناء تصرف لفظى فينظر فيه الى صيغة المستثنى منه فان عمت المستثنى وغيره وضعا صح ولفظ كل امرأة يعم فى الوضع هذه وغيرها، بخلاف أنتن طوالق مخاطبا زوجاته الا هؤلاء وأشار اليهن وليس له سواهن فانه لا يصح الاستثناء للاستغراق ويطلقن لأن قوله أنتن لا يعم غير المخاطبات، أما لو قال: أنتن طوالق الا هذه وأشار الى واحدة من المخاطبات فانه يصح ولا تطلق المشار اليها، لأن لفظ أنتن يعم المستثناة وغيرها. ولو قال:
أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة الا ثلاثا أو الا واحدة يبطل الاستثناء لعدم وجود تعدد يصح معه اخراج شئ اذ لا عموم للفظ العدد أصلا.
وينظر فى كون الاستثناء كلا أو بعضا الى جملة الكلام المتلفظ به لا الى جملة الكلام الذى يحكم بصحته شرعا فى الطلاق وهو الثلاث، فلو قال: أنت طالق خمسا الا ثلاثا صح الاستثناء ووقع ثنتان