للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتكلم اذ من الجائز ألا (١) يكون هو صاحب الاقرار الذى عليه المال.

[شروط‍ المقر له]

شروط‍ صحة الاقرار التى يجب توافرها فى المقر له هى:

(١) أن يكون موجودا وقت الاقرار على التحقيق فى واقع الأمر أو فى نظر الشرع وبمقتضى حكمه - فلو أقر لحمل بان قال:

فى ذمتى كذا لحمل فلانه ينظر. فان كان لفلانه هذه زوج أو سيد يمكن أن يطأها أو كما جرى التعبير مسترسل عليها - حين الاقرار - صح الاقرار ولزم المقر ما أقر به للحمل أن ولدته حيا لأقل من ستة أشهر من وقت الاقرار. للتأكد حينئذ من أنه كان موجودا حقيقة وفى واقع الامر وقت الاقرار.

وأن ولدته لستة أشهر من وقت الاقرار أو لأكثر من ذلك كان الاقرار باطلا لعدم تأكد وجوده وقت الاقرار لاحتمال انه حدث من ماء جديد بعد الاقرار والشرط‍ وجوده على التأكيد حقيقة أو حكما وقت الاقرار .. وهذا كله اذا كان الحمل وقت الاقرار خفيا. فان كان ظاهرا وقته لزم الاقرار ولو اتت به لاكثر من ستة أشهر من وقت الاقرار لأن المشاهدة تؤكد وجوده وقت الاقرار فينتفى احتمال حدوثه من ماء جديد بعد هذا الوقت .. واما ان كانت أم الحمل ليس لها زوج ولا سيد مسترسل عليها وقت الاقرار. فان الاقرار يكون صحيحا ويلزم المقر ما أقر به اذا ولدته لاقصى مدة الحمل وهى أربع سنين أو لاقل من ذلك من يوم انقطاع الاسترسال عليها من الزوج أو السيد وانتفاء العلاقة المحتمل فيها الوط‍ ء لان الشارع يحكم بثبوت نسب هذا الحمل فى هذه الحالة فكأن الحمل المقر له موجودا وقت الاقرار حكما بحكم الشارع .. فأن ولدته بعد اكثر مدة الحمل فى الحالة المذكورة كان الاقرار باطلا لعدم التأكد من وجوده وقت الاقرار لا حقيقة لاحتمال حدوثه من ماء جديد بعد الاقرار ولا حكما بحكم الشرع لأن الشرع لا يحكم بثبوت نسب الحمل فى تلك الحالة.

ثم اذا قيد الاقرار للحمل بسبب يصح بالنسبة للحمل بأن قال: فى ذمتى لحمل فلانه ألف درهم وصية أوصى له بها. أو ميراثا تركه له ابوه عندى. صح الاقرار ولزم المقر ما اقر به للحمل ووجب تسليمه الى من له حق أن يتسلم عنه .. واذا قيده بما لا يصح بأن قال: لهذا الحمل عندى مائة دينار من معاملة عاملنى بها لم يصح الاقرار للكذب فيه اد لا يتأتى من الحمل أن يعامله .. وقال ابن سحنون يصح. ويحمل قوله. من معاملة عاملنى بها. على أنه ندم ورجوع عن الاقرار لا يقبل منه - واذا اطلق ولم يذكر سببا مطلقا ففيه قولان يصح او لا يصح.

(٢) أن يكون من أهل التملك والاستحقاق ولو باعتبار المال كالحمل فانه يكون أهلا للتملك والاستحقاق بعد الولادة حيا او باعتبار ما يتعلق به من اصلاح لبقاء عينه أو للاستحقاق فيه كالمسجد والوقف ..

فأن المسجد قابل لملك المقر به باعتبار ما يتعلق


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٣٩٧ وما بعدها ومواهب الجليل للحطاب - وما التاج والاكليل للمواق ج‍ ٥ ص ٢١٦ وما بعدها.