التجارة الذى بيده ففى ذمته ويصح اقراره بالسرقة ويلزمه القطع ويدفع المال المسروق لصاحبه أن كان قائما أو قيمته ان أتلفه وكان له مال يدفع منه والا فلا شئ عليه .. ويصح اقراره بغير المال كالجراحات والقتل ونحو ذلك مما فيه القصاص والرجوع به فى البدن أو فى المال ويرجع بالمال فيما يستوجب المال فيما بيده من أموال التجارة. وان كان غير مأذون له فى التجارة فلا يصح اقراره بالمال مطلقا ولا يلزمه ويكون باطلا لا يترتب عليه أثر لانه محجور عليه بالنسبة للمال لانه لسيده ويصح اقراره بالسرقة بالنسبة لقطع اليد لا بالنسبة للمال. فلا يؤخذ ما أقر بسرقته منه بمجرد الاقرار ولو كان قائما بل حتى يثبته مدعيه بالبينة أو يقر به السيد. وأما القطع فيلزمه على كل حال سواء ثبتت السرقة باقراره أو بالبينة أو باقرار السيد. أما بالنسبة لغير المال كالجراحات والقتل عمدا مما يوجب القصاص ويستوجب الرجوع فى البدن دون المال فيصح اقراره فيه ويؤخذ به.
(٤) الرضا والاختيار: أى لا يكون مكرها على الاقرار. فلو كان مكرها لم يصح اقراره لانه غير مكلف شرعا وشرط الاقرار التكليف. ولقيام دليل الكذب فى الاقرار وهو صدوره بدون رضاه.
(٥) الصحو: فلا يصح الاقرار من السكران لفقدان الوعى والضبط. وأطلقوا ولم يفرقوا بين أن يكون قد سكر بمحظور كالذى يشرب المسكر المحرم دون حاجة ولا عذر أو سكر بغير محظور كالذى يشرب مكرها أو مضطرا للتداوى أو يسكر بغير محرم. لأنه وان كان مطلقا شرعا الا انه محجور عليه بالنسبة للمال ومن ثم قالوا: كما لا يصح اقراره لا تلزمه سائر عقوده من بيع واجارة وهبة وصدقة ووقف بخلاف جناياته فانها تلزمه ويؤخذ بها ويتحمل كل الآثار التى تترتب عليها.
(٦) ألا يكون محجورا عليه لسفه فلا يصح اقرار المحجور عليه للسفه لانه محجور بالنسبة للمال. فلو كان سفيها فى الواقع ولكنه أهل ولم يحجر عليه يصح اقراره عند الامام مالك رحمه الله تعالى لان المانع عنده هو الحجر لا السفه خلافا لابن القاسم لا يصح اقراره عنده لأن المانع عنده السفه لا الحجر والراجع قول الامام.
(٧) ألا يكون متهما فى اقراره - فلو كان متهما فى اقراره لا يصح الاقرار ولا ينفذ بل يكون باطلا لان التهمة تخل برجحان جانب الصدق على جانب الكذب فى الاقرار. ولان الاقرار فى معنى الشهادة على النفس والشهادة ترد بالتهمة اذا كان الشاهد متهما فيها بان كانت الشهادة تجر له نفعا أو تدفع عنه ضررا فلا تقبل. ومثال الاقرار الذى فيه تهمة اقرار المريض الذى يقر لوارث قريب مع وجود وارث له أبعد منه أو مساو له. فان الاقرار يكون باطلا للتهمة كما سيأتى بيانه فى اقرار المريض.
(٨) أن يكون معلوما فلو كان مجهولا لا يصح الاقرار لانه يحتاج الى القضاء عليه والزامه بمقتضى الاقرار. والقضاء على المجهول غير ممكن .. فلو قال احد من جماعة: لفلان على أحدنا ألف درهم لم يصح هذا لم يصح هذا الاقرار ولم يجب المال على واحد منهم لجهالة من يطلب منه المال على اليقين وعدم امكان القضاء عليه. ولا يجب البيان على