للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فتشربه، عليك به، ولا تقرب ما دونه، ولا تشتره، ولا تسقه، ولا تبعه، ولا تستعن بثمنه فانما راعى عمر وعلى وابن عباس ما لا يسكر فأحلوه وما يسكر فحرموه (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى الروض النضير «الطلاء هو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، ويسمى بعض العرب الخمر بالطلاء تحسينا، وفى الضياء الطلاء جنس من الأشربة يطبخ حتى يذهب ثلثاه.

وقيل: الطلاء من اسماء الخمر وهو بالمد والكسر الشراب من عصير العنب وهو الرب، وأصله القطران الخاثر الذى تطلى به الأبل (٢).

وقد سرد صاحب الروض النضير بعض اثار وردت فى حكم هذا النوع من الأشربة.

ثم قال فى نهاية كلامه: فهذه بعد صحتها تدل على أن عمر ذهب الى تحليل نوع من الشراب اعتقده لا يسكر، أى ليس من شأنه الاسكار، وأن ما وقع من طبخه كان مانعا من مصيره مسكرا فقليله وكثيره لا يسكر.

وأطبق الجميع على أنه اذا كان مسكرا حرم.

والذى يظهر أن ذلك يختلف باختلاف، أعناب البلاد (٣).

[مذهب الإمامية]

والطلاء حرام عند الإمامية.

فقد جاء فى الخلاف: روى عن عمر أنه خرج فصلى على جنازة فشم من عبيد الله بن عمر - ابنه - ريح الشراب فسأله فقال: انى شربت الطلاء فقال:

ان عبد الله ابنى شرب شرابا، وانى سائل عنه، فسأل عنه، فكان مسكرا فحده بشراب ليس بخمر (٤).

[السكر]

السكر فى اللغة هو شراب يتخذ من


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٤٩٨ الطبعة السابقة.
(٢) الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للقاضى شرف الدين بن صالح الصنعانى ج‍ ٣ ص ١٦٢ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٣) المرجع السابق لابن صالح السياغى الحيمى الصنعانى ج‍ ٣ ص ١٥٩، ص ١٦٠ الطبعة السابقة.
(٤) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر الطوسى ج‍ ٢ ص ٤٨٨ طبعة؟؟؟ فى طهران سنة ١٣٨٢ هـ‍ الطبعة الثانية.