للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الإمامية فلا يصح عندهم بيع السكران ولا شراؤه ولو رضى بما أمضى بعد افاقته (١) كما لا يصح خلعه، ولا ظهاره، ولا اقراره، ولا ينعقد يمينه، ولا تقبل شهادته (٢).

وأما نكاح السكران عندهم نفيه تردد، أظهره انه لا يصح ولو أفاق فأجاز وفى رواية اذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا (٣).

أما الإباضية: فقد نصوا على أن الايلاء والظهار والعتق من السكران تقع كما يقع طلاقه فيما سبق لكن لا يصح بيعه وشراؤه، وهبته وتزوجه (٤) عندهم.

[٢ - افاقة السكران بغير المحرم]

ما تقدم من الأحكام خاص بافاقته من سكر بمحرم فكان متعديا بسكره أما من سكر بمحرم فكان متعديا بسكره أما من سكر بعذر ولم يكن متعديا بسكره كالمريض يعالج بالمسكر فيسكره والشارب للمسكر غير عالم به.

والمكره على شرب المسكر، وسائر من سكر بسبب مباح فحكمه فى كل تصرفاته حكم المجنون فى عدم مؤاخذته.

[٣ - افاقة النائم، ما يترتب عليها]

[١ - الوضوء]

أن النوم الذى يحتمل معه الحدث هو الناقض فيكون ناقضا للوضوء فيجب الوضوء بعد الافاقة منه واذا نام المتوضئ ثم أفاق من نومه وأراد الصلاة فاذا كان النوم يعتبر ناقضا للوضوء فيجب الوضوء بعد الافاقة منه.

واذا كان النوم لا يعتبر ناقضا للوضوء فلا يجب الوضوء بعد الافاقة منه. انظر تفصيل ذلك فى مصطلح «نواقض الوضوء.

[الصلاة]

فقهاء المذاهب متفقون جميعا على أن من فاته شئ من الفرائض لاستغراقه فى النوم فانه يجب عليه أن يصليها متى أفاق من نومه لقوله صلى الله عليه وسلم (انه ليس فى النوم تفريط‍، انما التفريط‍ فى اليقظة فاذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها اذا ذكرها.

وقد حكى ابن حزم وغيره فى ذلك اجماعا متيقنا مبنيا على هذا الحديث برواياته المتعددة المتشابهة فى المعنى (٥).

[أقوال النائم وأفعاله]

يتفق أصحاب المذاهب الفقهية جميعا على أن النائم لا يؤاخذ بعد افاقته بما يقوله حال استغراقه فى النوم، وذلك لحديث (رفع القلم .. ) السابق فلا يؤاخذ بطلاق أو عتاق أو قذف أو هبة أو غير ذلك مما يكون قد تفوه به حال تلبسه بالنوم المستغرق الذى لا يعى فيه (٦).

أما ما يأتيه من أفعال يترتب عليها ضرر لغيره فان كان الضرر متعلقا بمال غيره فهو ضامن لما يتلفه حال نومه - أنظر مصطلح ضمان - وان كان الضرر يتعلق بنفس الغير أو بالاطراف - انظر مصطلح قتل افاقة المغمى عليه:

(انظر مادة اغماء).


(١) شرائع الاسلام ج‍ ١ ص ١٦٥
(٢) شرائع الاسلام ج‍ ٢ ص ٧١، ٧٥، ١١٢، ١٢٠، ٢٣٢
(٣) المرجع السابق ص ٨
(٤) انظر شرح النيل ج‍ ٣ ص ٦٢٣
(٥) راجع مثلا: المحلى ج‍ ٢ ص ٢٣٤ - ٢٤٥، وج‍ ٨ ص ٤٩ - ٥٠ والمغنى ج‍ ١ ص ٤٠٠ وج‍ ٥ ص ١٣٨ وج‍ ٧ ص ٦٦٤ وشرائع الاسلام ج‍ ١ ص ٦٩ وج‍ ٢ ص ٥٣ والايضاح ج‍ ١ ص ٥٤٥ والنيل ج‍ ١ ص ٩٧ وشرح النيل ج‍ ٤ ص ١٣٢ وشرح الأزهار ج‍ ١ ص ٣٣٧ سائر كتب مختلف المذاهب الفقهية.
(٦) راجع الأبواب الفقهية فى الكتب السابقة للمذاهب الثمانية.