للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذا الحكم لا خلاف فيه بين الفقهاء انما الخلاف بينهم فى ثبوت بعض الخيارات فيه وذلك ما يرجع فيه الى مصطلح خيار أو فيما يثبت به خيار الفسخ بسبب طارئ لا يرجع الى عيب لحق محل العقد وانما يرجع الى أمر خارج عنه وذلك ما يرى فى حالتين:

الأولى حال غصبه والثانية طروء عذر على المستأجر يقتضى عدم تمكنه من الانتفاع أو على المؤجر تقتضى عدم تمكين المستأجر من الانتفاع.

[حال الغصب]

[مذهب الحنفية]

اذا غصبت العين المستأجرة فحيل بسبب ذلك بين المستأجر والعين فعلى قولين عند الحنفية: قيل لا تنفسخ الاجارة ولكن يحق للمستأجر الفسخ اذا لم يستطع استرداد العين بوسيلة لا تكلفه مالا كالشفاعة والالتجاء الى الحكام، أما اذا استطاع ذلك فلا يحق له أن يفسخ لأن التقصير من قبله وقيل تنفسخ بالغصب وعلى أية حال فان الأجرة تسقط‍ عن المستأجر مدة غصبها (١).

[مذهب المالكية]

يرى المالكية أن غصب العين المستأجرة أو غصب منفعتها يترتب عليه حق فسخ الأجارة اذا كان الغاصب لا تناله الأحكام كما تفسخ كذلك اذا كان من السلطان أمر يحول دون الانتفاع بها بحيث لا يتمكن المستأجر من الانتفاع ويلزم السلطان أجرتها لربها اذا كان قصده غصب المنفعة فقط‍ دون الذات اذ أن غاصب الذات لا يضمن منفعة المغصوب الا اذا استعمله ولا يضمن منفعة ما عطله، أما غاصب المنفعة فعليه بدلها مطلقا انتفع أم لا - ومحل فسخ الاجارة بغصب العين المستأجرة أو غصب منفعتها ما اذا شاء ذلك المستأجر ففسخها وله أن يبقى على اجازته، فان فسخها كان للمالك الأجرة على الغاصب وان أبقاها من غير فسخ صار مستأجرها مع غاصبها بمنزلة المالك اذا زرع الغاصب أو انتفع فعليه الأجر للمستأجر (٢).

[مذهب الشافعية]

يرى الشافعية أن العين المستأجرة اذا غصبها غاصب طيلة مدة الاجارة انفسخت الاجارة وان ارتفع الغصب وبقى من المدة شئ كان الخيار للمستأجر فى الابقاء على العقد وفى فسخه لتفرق الصفقة عليه وله الخيار على الفور فان فسخ فالأمر ظاهر وان لم يفسخ حتى انقضت المدة انفسخت الاجارة فى مدة الغصب ولزمه أجر ما قبل الغصب (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى: اذا غصبت العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ اذ فى الغصب تأخير حقه فان فسخ فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين وان لم يفسخ حتى انقضت مدة الاجارة فله الخيار بين الفسخ وبين الابقاء على العقد فاذا فسخ فالأمر واضح لم يطالب الا بما يخص مدة انتفاعه من المسمى واذا لم


(١) الدر المختار ج‍ ٥ ص ٨.
(٢) الشرح الكبير والدسوقى عليه ج‍ ٤ ص ٣١.
(٣) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٣١٩.