للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاحرام جردونا من القمص وتركونا فى الأزر فاذا قدموا مكة بعثوا بنا مع الغلمان فطافوا بنا وصلوا عنا (١).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: يحرم الولى عن غير المميز ان أراد الحج به ندبا طفلا كان أو مجنونا، محرما كان الولى أم محلا لأنه يجعلهما محرمين بفعله لا نائبا عنهما، ويكون الولى عليه حاضرا مواجها له ويأمره بالتلبية ان أحسنها والا لبى عنه ويلبسه ثوبى الاحرام ويجنبه تروكه (محظوراته) واذا طاف به أوقع به صورة الوضوء وحمله ولو على المشى أو ساق به أو قاد به أو استناب فيه ويصلى عنه ركعتيه ان نقص سنه عن ست ولو أمره بصورة الصلاة فحسن، وكذا القول فى سائر الأفعال فاذا فعل به ذلك فله أجر حجة (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل تعليقا على الحديث الذى رواه ابن عباس رضى الله عنه الذى سبق ذكره، أما حديث المرأة التى قال لها نعم ولك أجر، انما هو فى صحته نفلا للصبى لا فى اجزائه عن حجة الفرض.

وقال بعض المخالفين ان الصبى يحرم عنه وليه ويجتنب ما يجتنبه البالغ المحرم والظاهر أن وليه يحرم لنفسه أولا وأنه اذا بلغ السن الذى يؤمر فيه بالصلاة يحرم بنفسه، وذكر المخالفون أن الرضيع يجرد قرب الحرم، ويعيد المجنون بعد افاقة.

وزعم المخالفون أنه يحرم عنه أبوه أو وليه (٣).


(١) كتاب الروض النضير، شرح مجموع الفقه الكبير لشرف الدين الحسين الصنعانى ج‍ ٣ ص ١٢١، ص ١٢٢ طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الاولى سنة ١٣٤٨ هـ‍.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج‍ ١ ص ١٦٠ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٢ ص ٢٧٩ الطبعة السابقة.