وقال فى الفصول المختار أنها جائزة.
وكذا قال صدر الاسلام قال فى الذخيرة:
فلو أراد نقضها قبل مجئ الوقت فعن محمد رحمه الله تعالى فيه روايتان:
فى رواية لا يصح النقض.
وفى رواية يصح، ووجه هذه الرواية أنه لم يثبت للمستأجر حق فى هذا العقد لأنه غير منعقد أصلا، ولهذا لا يملك الأجرة بالتعجيل فى هذه الاجارة.
ووجه الرواية الأولى أن العقد انعقد فيما بين المتعاقدين وان لم ينعقد فى حق الحكم فالآجر بالنقض يريد ابطال العقد المنعقد حقا للمستأجر فلا يقدر على ذلك، وعلى هذه الرواية يملك الأجرة بالتعجيل فى هذه الاجارة.
واذا باع المؤجر العين المؤجرة فى الاجارة المضافة قبل مجئ ذلك الوقت ذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى فى رهن الجامع أن فيه روايتين.
فى رواية لا ينفذ البيع ولا تبطل الاجارة المضافة.
وفى رواية ينفذ البيع وتبطل الاجارة المضافة وبه أفتى شيخ الاسلام.
وفى فتاوى قاضيخان والفتوى على أنه ينفذ البيع وتبطل الاجارة المضافة، وهو اختيار شمس الأئمة الحلوانى (١).
[مذهب المالكية]
جاء فى مواهب الجليل أن المنفعة - التى هى أحد أركان الاجارة - اذا كانت صنعة يجوز أن تقيد بالزمن كخياطة يوم مثلا أو بمحل تلك الصنعة كخياطة ثوب مثلا، فان جمع بين التقييد بالمحل والزمن فقال فى البيان فان كان الأمر فى ذلك مشكلا، فلا اختلاف فى أن ذلك لا يجوز وان كان الاشكال فى أن العمل يمكن تمامه قبل انقضاء الأجل فقد قيل ان ذلك جائز.
والمشهور أن ذلك لا يجوز، وكذا قال اللخمى رحمه الله تعالى، الا أنه اختار القول بامضاء هذه العقدة نقله عنه ابن عرفة.
وقال ابن عبد السّلام رحمه الله تعالى الذى قاله من يرتضى من الشيوخ أن الزمن الذى قيدت به الاجارة ان كان أوسع من العمل بكثير فلا يختلف فى الجواز وان كان أضيق بكثير فلا يختلف فى المنع وان كان الزمن مساويا لمقدار العمل ففيه قولان اختلف الشيوخ فى تعيين المشهور منها، فالضيق لا يجوز
(١) حاشية شهاب الدين أحمد الشلبى على تبيين الحقائق ج ٥ ص ١٤٨ فى كتاب على هامش تبيين الحقائق للزيلعى الطبعة السابقة.