للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمساوى لا يجوز أيضا عند ابن رشد رحمه الله تعالى باتفاق.

وعند ابن عبد السّلام على أحد المشهورين.

فجزم الدردير رحمه الله تعالى بالفساد فيه لقوة القول بالفساد لحكاية ابن رشد الاتفاق.

والواسع يجوز عند ابن عبد السّلام رحمه الله تعالى باتفاق.

ويمنع عند ابن رشد على المشهور.

فعلى القول بأن ذلك لا يجوز يكون للأجير ان فاتت الاجارة بالعمل أجرة مثله بالغة ما بلغت على تعجيلها أو تأخيرها.

فأما على القول بأن ذلك جائز فان فرغ منه فى اليوم الذى سمى كانت له الاجارة المسماة وان لم يفرغ منه الا بعد ذلك كانت له اجارته على غير التعجيل، لأن المستأجر انما رضى به من الأجرة على التعجيل فاذا أعطاه ذلك لم ينبغ أن يأخذ ماله باطلا (١).

وجاء فى التاج والاكليل أن من استأجر بيتا شهرا بعشرة على أنه ان سكن منه يوما واحدا فالكراء له لازم جاز ذلك اذا كان له أن يسكن بقية الشهر أو يكريه اذا خرج والا لم يجز.

قال ابن يونس رحمه الله تعالى قال بعض فقهائنا القرويين ظاهر هذا العقد أنه جائز وأنه بالخيار ما لم يسكن فاذا سكن انعقد الكراء فى شهر فان أراد أن سكنت فالكراء لى لازم فليس لى أن أكرى من غيرى كان هذا من بيع الشروط‍ التى يبيع منه على أن لا يبيع ولا يهب فهذا ان أسقطوا الشرط‍ على أحد القولين تم الكراء.

واما أن شرط‍ فان خرجت عاد المسكن الى المكرى وعليه جملة الكراء فهذا فاسد لابد من فسخه لأنه غرر.

وروى عن المدونة أن ابن القاسم رحمه الله تعالى قال: من اكترى دارا سنة أو سنتين ولم يسم متى يسكن جاز ويسكن أو يسكن غيره متى شاء ما لم يأت من ذلك ضرر بين على الدار - يريد ضررا فى السكنى.

قال مالك رحمه الله تعالى فى المختصر الكبير: وان أغلقها المكترى وخرج فذلك له ليس لصاحب الدار أن يقول يخربها على.

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى:

والسنة محسوبة من يوم التعاقد كما لو قال هذه السنة بعينها.


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد الحطاب ج ٥ ص ٤١٠، ص ٤١١ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ‍.