للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الى ثياب بدنه وقوته وقوت عياله وان كان من جنس الدين وأما اذا لم يكن له مال زكاة فانه يصرف الدين الى مال القنية من عروض البذلة والمهنة أولا ثم الى العقار. (١)

واذا اقتنى الشخص الدواب للعلف فى مصر أو غير مصر فلا زكاة فيها لأن المؤنة تعظم على صاحبها لو أوجينا فيها الزكاة (٢) وذلك ما لم تكن للتجارة والا ففيها زكاة التجارة لأن الاعداد والامساك للتجارة دليل النماء والزيادة عن الحاجة. (٣)

وكذلك لا زكاة فيها اذا اقتناها وأعدها للعمل كاثارة الارض بالحراثة وكالسقى ونحوه أو أعدها للحمل والركوب لان مال الزكاة هو ما يطلب النماء من عينه لا من منافعه الا ترى الى دار السكنى وعبد الخدمة لا زكاة فيها (٤)

كذلك لا زكاة فيها ان اقتناها وأسامها للحم أو الحمل أو الركوب أما اذا أسامها للدر والنسل فتجب فيها الزكاة اذا كانت ابلا أو بقرا أو غنما وجوب الزكاة فيها باعتبار خفة المؤنة لأن لخفة المؤنة تأثيرا فى ايجاب حق الله تعالى. (٥).

وكذلك لا زكاة فى الخيل وان كانت سائمة عند الصاحبين أبى يوسف ومحمد وعليه الفتوى لقوله صلّى الله عليه وسلّم «ليس على المسلم فى عبده وفرسه صدقة» وزاد مسلم «الا صدقة الفطر» (٦) ولا زكاة فى بغال أو حمير اجماعا ولا فى حمل - ولد الشاه - وفصيل ولد الناقة - وعجل - ولد البقرة - وذلك اذا لم تكن للتجارة والا فتجب فيها الزكاة على كل الأحوال (٧) ولاستيفاء كل أحكام ذلك (انظر مصطلح زكاة)

[مذهب المالكية]

لا زكاة فى الحلى الجائز اقتناؤه حتى وان تكسر على وجه يمكن اصلاحه وعوده على ما كان عليه اذا نوى اصلاحه وكذلك ان لم ينو شيئا لا زكاة فيه على المعول عليه.

اما ان نوى عدم اصلاحه فالزكاة تجب فيه.

وكذلك تجب فيه الزكاة اذا تهشم بحيث لا يمكن اصلاحه الا بسبكه ثانيا لانه بالتهشم صار كالتبر وسواء نوى اصلاحه أو عدم اصلاحه أو لم ينو شيئا.

وكذلك لا زكاة فى الحلى حتى وان تكسر أو كان لرجل اذا اقتناه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته وخادمه الموجودات عنده حالا وكن يصلحن للتزين به لكبرهن.

وكذا اذا اقتناه أو اتخذه لنفسه كخاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف وسيف ونحوه مما يجوز له استعماله.

اما اذا اقتناه لمن سيوجد أو لمن سيصلح مستقبلا لاستعماله بسبب لصغره الآن عن


(١) بدائع الصنائع ح‍ ٢ ص ٨ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ح‍ ٢ ص ٢٦٤.
(٢) المبسوط‍ للسرخسى ح‍ ٢ ص ٦٥
(٣) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ح‍ ٢ ص ٢٨٢ من زكاة الغنم والبدائع ح‍ ٢ ص ٢١، ٣٤
(٤) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ح‍ ٢ ص ٢٨٢، من زكاة الغنم والبدائع ح‍ ٢ ص ٢١، ٣٤.
(٥) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ح‍ ٢ ص ٢٨٢، والمبسوط‍ ح‍ ٢ ص ١٦٥.
(٦) رواه الجماعة عن ابى هريرة (انظر نيل الاوطار للشوكانى ح‍ ٤ ص ١٣٦).
(٧) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ح‍ ٢ ص ٢٨٢ من زكاة الغنم.