للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مال بغير مال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد ونوى التجارة يكون للتجارة عند ابى يوسف لان التجارة عقد اكتساب لمال وما لا بدخل فى ملكه الا بقبوله فهو حاصل بكسبه فكانت نيته مقارنة لفعله فأشبه قرانها بالشراء والاجارة فتجب فيه الزكاة بعد الحول. (١)

(٢) وعند محمد لا يكون للتجارة فلا تجب فيه الزكاة وهو الاصح لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال والقبول هنا اكتساب المال بغير بدل اصلا أو ببدل غير مال فلم يكن من باب التجارة فلم تكن النية مقارنة لعمل التجارة ورجح صاحب فتح القدير القول الأول. (٣)

(٤) ويستثنى من اشتراط‍ نية التجارة ما يشتريه المضارب فانه يكون للتجارة مطلقا - اى وان لم بنوها أو نوى الشراء للنفقة حتى لو اشترى دواب بمال المضاربة ثم اشترى لها جلالا وآنية للسقى وعلفا كان الكل للتجارة وتجب الزكاة فى الكل لأن المضارب لا يملك المضاربة غير التجارة بخلاف المالك اذا اشترى لها ذلك لا يكون للتجارة لأن المالك كما يملك الشراء للنفعة والاستعمال وله أن ينفق من مال التجارة وغير مال التجارة فلا يتعين للبجارة الا بدليل زائد (٥)

ولو اشترى شخص قد روا من صفر - نحاس - يسكها ويؤجرها لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب فى بيوت الغلة. (٦)

وظروف أمتعة التجارة وقوارير العطارين ولجم الخيل والحمير المشتراه للتجارة ومقاودها وجلالها وبراذعها ان كانت لاتباع معها ولكن تمسك وتحفظ‍ بها الدواب فهى من آلات الصناع والمحترفين فلا تكون مال تجارة اذا لم ينو التجارة عند شرائها فلا تجب فيها الزكاة.

وان كانت تباع معها عادة تكون للتجارة لانها معدة لها ففيها الزكاة. (٧)

واذا كان على الرجل دين وله مال تجب فيه الزكاة ومال قنية لا تجب فيه الزكاة كثياب البذلة وأثاث المنزل ودور السكنى فان الدين يصرف أولا الى مال الزكاة سواء كان من جنس الدين أم لا ولا يصرف الى غير مال الزكاة وان كان من حنس الدين. (٨)

وقال زفر: يصرف الدين الى الجنس وان لم يكن مال زكاة لأن قضاء الدين من الجنس أيسر فكان الصرف اليه أولى فعلى القول الاول لو تزوج على دار غير معينة وله مائتا درهم ودار فدين المهر يصرف الى المائتين دون الدار عند ابى حنيفة وصاحبيه لأن غير مال الزكاة يستحق للحوائج ومال الزكاة فاضل عنها. فكان الصرف اليه أيسر وأنظر بأرباب الاموال ولهذا لا يصرف


(١) فتح القدير السابق ح‍ ١ ص ٤٩٢ - ٤٩٣.
(٢) البحر الرائق لابن نخيم بحاشية ابن عابدين ح‍ ٢ ص ٢٢٥ الطبعة الاولى بالمطبعة العلمية.
(٣) بدائع الصنائع السابق ح‍ ٢ ص ١٢
(٤) فتح القدير السابق ح‍ ١ ص ٤٩٢.
(٥) حاشية ابن عابدين على الدر المختار السابق ح‍ ٢ ص ٢٦٨ والبدائع ح‍ ٢ ص ١٣
(٦) الفتاوى الهندية ح‍ ١ ص ١٨٠ الطبعة الثانية بالمطبعة الاميرية سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٧) بدائع الصنائع السابق ح‍ ٢ ص ١٣
(٨) وفتح القدير السابق ح‍ ١ ص ٤٨٩.