للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اى التزين بها فى البيوت من غير استعمال أو لم ينو شيئا من ذلك (١) فعلى أى وجه امسك المالك الذهب والفضة للنفقة تجب عليه الزكاة فيه ولو كان للابتذال لانهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيفما كان. (٢)

وهذا بخلاف ما اذا كان للشخص أوان من اللؤلؤ والياقوت والجواهر فانه لا زكاة فيها اذا لم يمسكها للتجارة لأن وجوب الزكاة فيها باعتبار عينها والعين لا تتبدل بالصنعة ولا بالاستعمال. (٣)

ولو اشترى الشخص سلعة من السلع ونوى اقتناءها للاستعمال دون التجارة لا تكون للتجارة ولا تجب فيها الزكاة سواء كان الثمن من مال التجارة أو من غير مال التجارة لان الشراء بمال التجارة ان كان دلالة التجارة فقد وجد صريح نية الاستعمال ولا تعتبر الدلالة مع التصريح (٤).

ولو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه ان وجد ربحا باعه لا زكاة عليه لانه يشترط‍ نية التجارة فى العروض ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو أجارة أو استقراض.

والنية هنا لم تقارن عقد الشراء فلم تجب الزكاة. (٥)

ولو اشترى عروضا للاقتناء والاستعمال ثم نوى بعد ذلك أن تكون للتجارة لا تصير للتجارة ما لم يبعها فعلا فيكون بدلها للتجارة وهذا بخلاف ما اذا كان له مال للتجارة فينوى أن يكون للاقتناء والاستعمال حيث يخرج عن كونه للتجارة بمجرد النية وان لم يستعمله والفرق أن النية لا تعتبر ما لم تتصل بالفعل وهو ليس بفاعل فعل التجارة فقد خلت النية عن فعل التجارة فلا تعتبر للحال بخلاف ما اذا نوى الاقتناء للاستعمال لأنه نوى ترك التجارة وهو تارك لها فى الحال فافترنت النية بعمل هو ترك التجارة فاعتبرت.

ولو ملك عروضا بغير عقد أصلا بأن ورثها ونوى التجارة لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها لأن النية تجردت عن العمل أصلا فضلا عن عمل التجارة لأن الموروث يدخل فى ملكه بغير صنعه.

ويلحق بالميراث ما لو دخل له من حبوب أرضه حنطة مثلا تبلغ قيمتها نصابا ونوى امساكها للتجارة فأمسكها حولا ثم باعها بعد ذلك لا تجب فيها الزكاة. (٦)

ولو ملك العروض بعقد ليس مبادلة أصلا كالهبة والوصبة والصدقة أو بعقد هو مبادلة


(١) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٢٩٨ والبدائع ح‍ ٢ ص ١٧
(٢) المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ح‍ ٢ ص ١٩٢ الطبعة الاولى بمطبعة السادة سنة ١٣٢٤
(٣) المرجع السابق ح‍ ٣ ص ٣٧
(٤) بدائع الصنائع السابق ح‍ ٢ ص ١٢
(٥) حاشية ابن عابدين على الدر المختار السابق ح‍ ٢ ص ٢٧٣ - ٢٧٤ قبل باب السائمة.
(٦) بدائع الصنائع السابق ح‍ ٢ ص ١٢