للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره (١). وليس للمالك دفع المكره بالفتح على اتلاف ماله اذا كانت وسيلة الاكراه القتل أو القطع فان كانت باتلاف مال له جاز للمالك دفعه ولكل من المكره بالفتح ومالك المال دفع المكره بالكسر عن الاقدام على وسيلة الاكراه ولا ضمان عليهما للمكره بالكسر (٢).

[مذهب الحنابلة]

اذا كانت هناك سفينة فى البحر وفيها متاع فخيف غرقها فأكره بعض من فيه على القاء متاعه فى البحر لتخف ضمن المكره بكسر الراء (٣).

[مذهب الظاهرية]

يرى ابن حزم أنه لو أكرهه ظالم أو كافر على غرم ماله بالضغط‍ فدفع المال. بطل هذا الدفع. وهو باق فى ملكه. ويقضى له به متى قدر على ذلك. ويأخذه من الظالم ومن الكافر الحربى متى أمكنه أو متى وجده فى مغنم قبل القسمة وبعد القسمة من يد من وجده فى يده من مسلم أو ذمى أو من يد ذلك الكافر لو تذمم أو أسلم أبدا هذا اذا وجد ذلك المال بعينه لأنه ماله كما كان ولا يطالب الكافر بغيره بدلا منه لأن الحربى اذا أسلم أو تذمم غير مؤاخذ بما سلف منه من ظلم أو قتل. أما المسلم الظالم فيتبعه به أبدا أو بمثله أو قيمته سواء كان خارجيا أو محاربا أو باغيا أو سلطانا أو متغلبا لأنه أخذ منه بغير حق والله تعالى يقول «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ٤»}.

[مذهب الزيدية]

اذا كان المحظور الذى ارتكبه المكره هو اتلاف مال الغير وجب عليه ضمان قدر المال وينوى ذلك عند الاستهلاك (٥).

[مذهب الإباضية]

يصح للمجبور الترخص باتلاف مال الغير فاذا أكره أحدا على اضاعة مال الغير جاز له التقية بذلك فصح له اتلافه بشرط‍ ضمانه لصاحبه. ومعنى ذلك أنه لا يكون آثما فى اتلافه لأن النفوس تفدى بالمال ولا عكس وانما أوجبنا عليه الضمان لئلا يضيع مال الغير فى غير شئ ومن لم يأخذ بالرخصة فى هذا ويمسك بالعزيمة حتى قتل عليها أو عذب حاز بذلك من الله المقام الأكمل اذ لا يلزمه الترخص بل الترخص جائز فقط‍ خلافا لمن أوجب التقية بأكل الميتة وأشباهها (٦).

[الاكراه على ما يمنع الارث]

[مذهب الحنفية]

لو أكره رجل أخاه على قتل ابنه أو ابن


(١) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٠٧.
(٢) قليوبى وعميرة على الجلال للمحلى ج‍ ٤ ص ٢٠٦.
(٣) المغنى ج‍ ٥ ص ١٠٨ والشرح ص ١٠٨.
(٤) المحلى لابن حزم ج‍ ٩ ص ٢٣.
(٥) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٣٠٦.
(٦) شرح طلعة الشمس ص ٢٧٣.