فأكثر لم يجزه ولا لواحد منهما وعليه أن يعيدهما.
وكذلك ان نوى أكثر من غسلين.
ولو أن كل من ذكرنا يغسل كل عضو من أعضائه مرتين - ان كان عليه غسلان - أو ثلاثا - ان كان عليه ثلاثة اغسال - أو أربعا ان كان عليه أربعة أغسال - ونوى فى كل غسلة الوجه الذى غسله له أجزأه ذلك.
والا فلا.
فلو أراد من ذكرنا الوضوء لم يجزه الا المجئ بالوضوء بنية الوضوء مفردا عن كل غسل ذكرنا.
حاشا غسل الجنابة وحده فقط.
فانه ان نوى بغسل أعضاء الوضوء غسل الجنابة والوضوء معا أجزأه ذلك.
فان لم ينو الا الغسل فقط لم يجزه للوضوء ولو نواه للوضوء فقط لم يجزه للغسل ولا يجزئ للوضوء ما ذكرنا الا مرتبا.
برهان ذلك قول الله تعالى «وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»}.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إنما الاعمال بالنيات ولكل أمرئ ما نوى» فصح يقينا أنه مأمور بكل غسل من هذه الاغسال.
فاذا قد صح ذلك فمن الباطل ان يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثر.
وصح يقينا أنه ان نوى أحد ما عليه من ذلك فانما له بشهادة رسول الله صلّى الله عليه وسلم الصادقة الذى نواه فقط وليس له ما لم ينوه.
فان نوى بعمله ذلك غسلين فصاعدا فقد خالف ما أمر به لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه من الوجوه التى ذكرنا فلم يفعل ذلك والغسل لا ينقسم فبطل عمله كله.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».
[مذهب الزيدية]
جاء فى شرح الأزهار (١): أنه اذا توضأ من يريد الصلاة بمتنجس ظنه طاهرا أو غصبا ظنه حلالا فانه يعتبر ما انتهت اليه الحال فى الانكشاف، لأن التعويل فى الأمور على الحقائق ولا تأثير للاعتقادات فى قلب الحقائق.
فان انكشف متنجسا أو غصبا ما ظنه طاهرا أو حلالا أعاد فى الوقت وبعده حيث نجاسته مجمع عليها.
بخلاف الغصب فانه يعيد فى الوقت لا بعده لأن فيه الخلاف.
ولا خلاف فى ذلك فى المتنجس.
(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ١ ص ٦٢ طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ.