للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما فى الغصب أو المتنجس فان المؤيد بالله اعتبر فيه الابتداء أعنى أنه ان أقدم معتقدا.

وتجب الاعادة حيث استمر الالتباس على القولين معا أنه حلال فقد أجزأ وان كان غصبا.

وان اعتقد أنه غصب لم يجزه وان انكشف حلالا لأنه أقدم غاصبا.

واختار الامام يحيى كلام الحقينى فى اعتبار الاتنهاء.

ثم قال فى شرح الأزهار (١): ومن فروض الوضوء التسمية، جاء فى شرح الأزهار: «أن التسمية انما تجب على المتوضئ حيث ذكرها لا ان نسيها حتى فرغ من وضوئه فان ذكرها فيه سمى حيث ذكر».

فان تركها عمدا أعاد من حيث ذكر.

فان نسيها حتى فرغ فقال البعض أنه يجب أن يعود الى حيث ذكر.

وقال النجرانى انه يعود الى آخر عضو وهو الرجل اليسرى.

وقيل ان ذكرها ثم غسل شيئا مع ذكره تاركا لها عاد اليه.

وان ذكرها ثم نسيها قيل أن يغسل شيئا حال ذكره فلا اعادة.

فلو التبس عليه العضو الذى ذكرها عنده فالأقرب أنه يعيد الوضوء من أوله وفى الغيث يعود الى آخر عضو وهى الرجل اليسرى.

ومن فروض الوضوء (٢): المضمضة مع ازالة الخلالة - وهو ما يتميز بين الأسنان من أثر اللحم أو غيره لأن بقاءه يمنع وصول الماء فلا يحصل الاستكمال - فان تعذر خروجها فلا تأخير.

فان زالت بعد الوضوء قبل الصلاة أعاد الوضوء كمن تغير اجتهاده.

فان خرجت حال الصلاة لم تجب عليه الاعادة.

وقيل تجب عليه الاعادة، لأن الدخول فيها ليس كفعلها.

فان خرجت بعد الصلاة فلا اعادة ولو كان الوقت باقيا ..

فان قلت ان من اصولهم أن مسائل الخلاف اذا خرجت وفى الوقت بقية وجبت الاعادة.

فالجواب أن الحجة الاجماع أن لا اعادة ولو الوقت باق

وجاء فى موضع آخر (٣): أنه يسن تجديد الوضوء لكل فريضة ويندب لكل مباح فاذا نوى الظهر والعصر مثلا فانه يسن له اعادته للعصر وان كان داخلا فى نية الأولى.


(١) المرجع السابق لابى الحسن عبد الله ابن مفتاح وهامشه ح ١ ص ١٨١ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ١ ص ٨٥، ص ٨٦ الطبعة السابقة.
(٣) هامش شرح الازهار وحواشيه ج ١ ص ٩٤، ص ٩٥ الطبعة السابقة.