للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك لقول الله تعالى (١): «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» فظاهره لكل فريضة ولذا أوجبه قوم منهم الناصر أبو الفتح الديلمى والامام القاسم وداود.

ولقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

الوضوء نور على نور وفى رواية البخارى والترمذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل فريضة.

فان نوى بالوضوء تجديده بعد كل مباح ثم بعد كماله ذكر أنه قد أحدث وجب عليه اعادة الوضوء، بل لا يجب اعادته لأنه قد نوى للصلاة فكفت هذه النية فان لم ينوه للصلاة بل نوى التجديد فقط‍ لم يكف.

وجاء فى موضع آخر (٢): أن القهقهة فى الصلاة ناقضة للوضوء وتوجب الاعادة لأجل الخبر وهو ما روى أن ابن أم مكتوم وقع فى بئر فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل الصف الثانى فأمر النبى صلّى الله عليه وسلّم أهل الصف الأول باعادة الصلاة وأهل الصف الثانى باعادة الوضوء والصلاة وتعمد القهقهة أيضا يوجب الوضوء.

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من ضحك فى صلاته قرقرة فعليه الوضوء والقرقرة تقتضى التعمد لأنها تكرير الضحك.

وعند المؤيد بالله والبعض أنها تنقض وان لم يتعمد.

لما روى أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر من قهقه فى الصلاة باعادة الوضوء والصلاة.

قلنا محمول على أنه تعمدها.

بدليل قوله صلّى الله عليه وآله وسلم «الضاحك فى صلاته والمتلفت سواء» ومعلوم أن الالتفات فيها لا يوجب الوضوء وقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «المقهقه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء».

ثم قال فى موضع آخر (٣): ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث الا بيقين وقد تضمن هذا طرفين أحدهما أن من تيقن الطهارة لم ينتقل عن هذا اليقين بما يعرض له من شك أو ظن فيعمل بالطهارة حتى يتيقن ارتفاعها.

وقال البعض ان الشك بعد الوضوء يوجب اعادته.

وأما الطرف الثانى وهو فى حكم يقين الحدث اذا تعقبه شك أو ظن فى وقوع الطهارة

أما اذا تعقبه شك فانه لا يكفى بل يجب الوضوء قال فى الزوائد اجماعا.

وأما اذا تعقبه ظن الطهارة فعندنا أنه كالشك فمن لم يتيقن غسل عضو من أعضاء


(١) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيت المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ١ ص ١٠١ الطبعة السابقة.
(٣) شرح الازهار المنتزع من الغيت المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ١ ص ١٠٢، ص ١٠٣، ص ١٠٤ وحواشيه الطبعة السابقة.