للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أوصافه: واذا ثبت الخيار للورثة فى خيار التعيين فانه يثبت لهم ابتداء الاختلاط‍ ملك مورثهم بملك الغير ويثبت لهم فى خيار العيب لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث اذ بالعيب فات الجزء السليم فللمورث ان يطالب بذلك الجزء فيقوم الوارث مقامه.

وفى حاشية الشلبى بهامش تبيين الحقائق انما يكون الارث فى شئ متصور انتقاله لا فيما لا يتصور انتقاله والخيار لا يتصور انتقاله، ويقول الزيلعى (١) بخلاف حق القصاص لأن من عليه القصاص صار كالمملوك لمن له القصاص ولهذا جاز أخذ العوض عنه.

وفى الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢) خيار الشرط‍ لا يخلف الوارث فيه المورث كخيار رؤية وتعزير وفقد لأن الأوصاف لا تورث وأما خيار العيب والتعيين وفوات الوصف المرغوب فيه فيخلفه الوارث فيها لا أنه يرث خياره. وذلك أن الحقوق المجردة لا تورث.

[مذهب المالكية]

التركة (٣) حق يقبل التجزى يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له. والحق يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص فان هذه الحقوق تدخل ضمن التركة وتورث.

واختلف فى الولاء وولاية النكاح فقال بعضهم لا يعتبر ذلك من التركة لعدم قبوله التجزى واعترض آخرون بأن ما يقال فى الخيار والشفعة يقال فى الولاء وولاية النكاح، وأنه لا وجه لاخراجهما من جملة التركة وعلى ذلك فالتركة تشمل كل ما يخلفه الميت سواء تعلق بأعيانها حق الغير كالمرهون والعبد الجانى أو تعلق حق الغير بماليتها وهو الديون الشخصية المتعلقة بالذمة سواء كانت لله أو لآدمى وما يصرف من ماله فى كفنه ومؤن تجهيزه وحق الموصى له وما يعطى للورثة حسب أنصبائهم كل ذلك يسمى تركة.

[مذهب الشافعية]

التركة (٥) هى كل ما يتركه الميت من أموال أو حقوق كجناية وحد قذف أو قصاص ودية أخذت من قاتله بدخولها فى ملكه وما وقع بشبكة نصبها فى حياته .. وكما تورث الأموال تورث الحقوق وهى كل حق لازم تعلق بالمال كحق الخيار والشفعة.

[مذهب الزيدية]

التركة (٥) هى كل ما يتركه الميت من أموال وتشمل الأموال عندهم الأعيان والمنافع اذ يقول صاحب البحر «وتورث المنافع كالأعيان ويشمل الخيار وتشمل أيضا الدية والغرة»

[مذهب الإمامية]

التركة (٦) هى كل ما يتركه الميت من أموال أو ثياب أو سلاح أو أعيان، والدية كأموال الميت وكذا أرش الجراحات. أما الشفعة


(١) تبيين الحقائق ح‍ ٥ ص ٢٥٧ الطبعة السابقة.
(٢) ح‍ ٤ ص ٧٦ الطبعة السابقة.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ٤٥٧ الطبعة السابقة.
(٥) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣١٣، ٣١٧ الطبعة السابقة.
(٦) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣١١، ٣١٢ الطبعة السابقة.