للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يستتاب ويقتل، على كل حال هذا مما يختلف فيه (١).

قال عياض والذمى اذا صرح بسب النبى صلّى الله عليه وسلّم أو عرض به أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذى كفر به فلا خلاف عندنا فى قتله ان لم يسلم لأن الاسلام يجب ما قبله.

وعن ابن يونس رحمه الله تعالى ان من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عابه ان كان مسلما قتل.

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى وان كان نصرانيا قتل صاغرا الا أن يسلم وليس يقال له اسلم ولكن يقتل الا أن يسلم طائعا، وكذلك قال مالك رحمه الله تعالى (٢).

وجاء فى بلغة المسالك أنه لا يعذر الساب لنبى مجمع عليه بجهل لأنه لا يعذر أحد فى الكفر بالجهل.

ولا يعذر له بسكر حرام أو تهور أو غيظ‍ (٣).

فلا يعذر اذا سب حال الغيظ‍ بل يقتل (٤).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج انه تجب استتابة المرتد والمرتدة قبل قتلهما لانهما كانا محترمين بالاسلام فربما عرضت لهما شبهة فيسعى فى ازالتها لأن الغالب ان الردة تكون عن شبهة عرضت وثبتت وجوب الاستتابة عن عمر رضى الله تعالى عنه، وروى الدارقطنى عن جابر رضى الله تعالى عنه ان امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبى صلّى الله عليه وسلّم أن يعرض عليها الاسلام.

فان تابت والا قتلت ولا يعارض هذا النهى عن قتل النساء الذى استدل به ابو حنيفة رحمه الله تعالى لأن ذلك محمول على الحربيات وهذا على المرتدات.

وفى قول تستحب استتابته كالكافر الأصلى.

فان قيل يدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستتب العرنيين اجيب بأنهم حاربوا والمرتد اذا حارب لا يستتاب.

والاستتابة على القولين معا فى الحال فى الأظهر.

فان تاب والا قتل لأن قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود.

ولو سأل المرتد ازالة شبهته نوظر بعد اسلامه لا قبله لأن الشبهة لا تنحصر وهذا ما صححه الغزالى رحمه الله تعالى كما فى نسخ الرافعى المعتمدة وهو الصواب.

ووقع فى أكثر نسخ الروضة تبعا لنسخ


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ٦ ص ٢٨٥، ٢٨٦ الطبعة السابقة
(٢) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للموان فى كتابه على هامش مواهب الجليل للحطاب ج ٦ ص ٢٨٧ الطبعة السابقة.
(٣) التهور كثرة الكلام بدون ضبط‍.
(٤) بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير ج ٦ ص ٣٨٨ فى كتاب على هامشه شرح الشيخ احمد الدردير طبع المكتبة التجارية بمصر.