للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرافعى السقيمة أن الاصح عند الغزالى رحمه الله تعالى المناظرة أولا.

والمحكى عن النص عدمها.

وان شكا قبل المناظرة جوعا أطعم ثم نوظر.

وفى قول يمهل فيها على القولين ثلاثة أيام لأثر روى عن عمر رضى الله تعالى عنه فى ذلك وأخذ به الامام مالك رحمه الله تعالى.

وقال الزهرى رحمه الله تعالى يدعى الى الاسلام ثلاثة مرات.

فان أبى قتل، وروى عن على رضى الله تعالى عنه انه يستتاب شهرين.

وقال النخعى والثورى رحمهما الله تعالى:

يستتاب أبدا، وعلى التأخير يحبس مدة الامهال ولا يخلى سبيله.

فان لم يتب الرجل والمرأة عن الردة بل أصرا عليها قتلا وجوبا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخارى (١).

وان كان كل من الرجل والمرأة ارتدا الى دين لا تأويل لأهله كعبدة الأوثان ومنكرى النبوات ومن يقر بالتوحيد وينكر نبوة محمد صلّى الله عليه وسلّم ثم أسلم صح اسلامه اذا أتى بالشهادتين.

قال ابن النقيب رحمه الله تعالى فى مختصر الكفاية: وهما أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهذا يؤيد من افتى من بعض المتأخرين بأنه لا بد من أن يأتى بلفظ‍ أشهد فى الشهادتين والا لم يصح اسلامه.

وقال الزنكلونى رحمه الله تعالى فى شرح التنبيه وهما لا اله الا الله محمد رسول الله وظاهره ان لفظة أشهد لا تشترط‍ فى الشهادتين وهو يؤيد من افتى بعدم الاشتراط‍، وهى واقعة حال اختلف المفتون فى الافتاء فى عصرنا فيها والذى يظهر لى أن ما قاله ابن النقيب محمول على الكمال وما قاله الزنكلونى محمول على أقل ما يحصل به الاسلام.

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله» رواه البخارى ومسلم، ولا بد من ترتيب الشهادتين بأن يؤمن بالله ثم برسوله.

فان عكس لم يصح كما فى المجموع فى الكلام على ترتيب الوضوء.

وقال الحليمى رحمه الله تعالى: ان الموالاة بينهما لا تشترط‍ فلو تأخر الايمان بالرسالة عن الايمان بالله تعالى مدة طويلة صح، واذا قال كل منهما ذلك ترك ولو كان زنديقا أو تكرر ذلك منه، ولا يشترط‍ مضى مدة الاستبراء لقول الله عز وجل: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ}. (٢) نعم بعذر من


(١) معنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‍ المنهاج للامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٤ ص ١٢٩ فى كتاب على هامشه متن المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى طبع المطبعة اليمنية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ‍.
(٢) الآية رقم ٣٨ من سورة الأنفال.