للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ترك قراءة يشير بوضع يده على فمه وان كان قد بقى عليه ركعة واحدة أشار بأصبع واحدة وان كان اثنين فيشير بأصبعين وهذا اذا لم يعلم الخليفة ذلك أما اذا علم فلا حاجة الى ذلك ويشير لسجدة التلاوة بوضع أصبعه على الجبهة واللسان ويشير للسهو بوضع يده على صدره وقيل يحول رأسه يمينا وشمالا كذا فى الظهيرية وقال فى كتاب الزيلعى: (١) أنه يستخلف بالاشارة لا بالكلام فلو تكلم بطلت صلاتهم.

[مذهب المالكية]

قال الخرشى (٢): اذا خرج الامام من صلاته لعذر مبطل لها كحدث سبقه أو حدث ذكره وأراد الاستخلاف فانه يندب له أن لا يتكلم ليستتر فى خروجه بل يشير لمن يقدمه ويشمل ذلك أيضا رعاف غير البناء أما رعاف البناء فان ترك الكلام معه واجب ويندب له أن يخرج ماسكا أنفه بيده ليورى أنه قد حصل له رعاف قال الخطابى وهذا من باب الاخذ بالادب فى ستر العورة واخفاء القبيح والتوارى بما هو أحسن.

وجاء فى التاج والاكليل (٣): قال الباجى من سنة الصلاة أن لا يتكلم الامام اذا طرأ له ما يمنعه التمادى ويستخلف باشارة الا أن يخاف أن يفقهوا فليتكلم قال ابن بشير ويصح الاستخلاف لانه بالطارئ خرج عن أن يكون اماما وقال ابن القاسم ان تكلم فى استخلافه وقال يا فلان تقدم لم يضرهم ذلك.

وجاء فى الشرح الكبير (٤) ان حصل سبب الاستخلاف للامام بركوع أو سجود فان الخليفة يدب راكعا أو ساجدا حتى يأتى محل الامام ثم يرفع بهم اما الامام الاول فانه يرفع رأسه بلا تسميع من الركوع وبلا تكبير من السجود لئلا يقتدوا به.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (٥): اذا أحدث الامام قدم هو أو قدم المأمومون من يتم بهم الصلاة بالاشارة.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار (٦): كنفية الاستخلاف عند الزيدية أن يقول الامام الاول تقدم يا فلان فأخلفنى أو يقدمه بيده وندب أن يكون مشيه الى الصف الذى يليه ويستخلف منه تقهقرا لئلا يظن


(١) الزيلعى والشلبى عليه ج ١ ص ١٤٧ الطبعة السابقة.
(٢) الخرشى ج ٢ ص ٥١ الطبعة السابقة.
(٣) التاج والاكليل بهامش الحطاب ج ٢ ص ١٣٥ الطبعة السابقة.
(٤) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ١ ص ٣٥٠ الطبعة السابقة.
(٥) المجموع للنووى شرح المهذب ج ٤ ص ٢٤٤ الطبعة السابقة.
(٦) شرح الأزهار ج ١ ص ٣٠٧.